كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

حقوقها، فإذا جلها فعليه نفقتها، وكسوتها، ومؤنها، ومن كسوتها خمسة أثواب ملحفة، وجلباب ومقنعة، ووقاية، وأخفاف (3) وإذا استمسكت المرأة بزوجها عند الحاكم على نفقتها ومونتها فادعى الزوج أنه فقير، وزعمت المرأة أنه غنى، فإن الناس فى ذلك على ثلاثة منازل: صاحب الدرجة العليا في المال، وصاحب الدرجة الوسطى، وصاحب الدرجة السفلي في المال، فادعت المرأة أنه فى الدرجة الوسطى، أو في العليا. فأنكر الزوج ذلك، فعلى المرأة البينة، ويجزيها الخبر في ذلك، فإن لم تكن

جمعطلة.

عن العمل من أجله، ولكي توفر له سكنا وراحة ومتعة أما الظاهرية فيرون أن سبب وجوب النفقة هو الزوجية نفسها، فحيث

وجدت الزوجية وجدت نفقة الزوجة على الزوج، وبناء على هذا عن عندهم فيجب نفقة الصغيرة ولو لم تجلب، ولو كانت غير صالحة للاستمتاع، و كذلك وجوب نفقة الناشز في حال نشوزها.

قال ابن حزم: ولو أنها فى المهد، ناشزاً أو غير ناشر، غنية كانت أو فقيرة. ذات أب كانت أو يتيمة، حرة كانت أو أمة (3) أنواع الثياب وكميتها وعددها أيضاً تخضع لاختلاف البيئات واختلاف الأزمنة والأمكنة، فليس من السهل أن تحدد أنواع اللباس ولا كميتها ثم تفرض على جميع الناس، وإنما يرجع فيه إلى ما يستعمله النساء المؤمنات العفيفات الصالحات في كل بلد، الملاحظة السابقة، مع وهى: أن المرأة ما دامت تعيش في بيت زوجها فلابد أن تصان كرامتها وأن تتفق نفقتها من غذاء وكساء وسكن مع المستوى الاجتماعى لها فلا تترك فريسة لشعور الحرمان والحسرة.

وقد أطال القطب رحمه الله في موضوع اللباس وعرض أنواعها كانت معروفة أو مستعملة فى بعض البيئات في البلاد الإسلامية، وذكر عدة أنواع كانت مستعملة في (وادي ميزاب (ذكر بأسمائها البربرية أمثال: نكيت، أشبوك، أسس، تملفا، تمقرنت، تملفا، تمزينت. وكل

هذه إنما هي نماذج وأمثلة

•