كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

-

204 -

وإن طلب الزوج إلى المرأة أن يحبسها فله ذلك، ولا يغلق عليها باباً، وإن

6

يصرف عنها من يحدثها من الرجال والنساء والجيران، فله ذلك في الحكم وعليه أن يؤنسها وتدرك عليه حميل (6) نفقتها، وحميل الوجه، وإن طلبت إليه أميناً تكون عنده ينظر إليها إذا خافت من ضربه وقتاله، فلها ذلك؛ وعليه بيت تسكن فيه، وإناء تغسل به، ومغسلها وغسل ثيابها إذا تنجست؛ وعليه فراشها، ومصباحها، ولا يسكنها فى بيت مظلم ولا موحش، ولا في بيت له جار يؤذيها مثل الصانع الذى يجتمع الناس عنده أو معصرة أو في قرب من السوق أو في طريق غير مستتر، وإذا حبست المرأة على التعدية، فعلى زوجها نفقتها وكسوتها ومونتها. وإن طلبت إليه أن يأتيها في حبسها، فلها ذلك، ويغلق الباب عليه. معها في حبسها، والله أعلم.

فى العدة من الزوج الثانى، أو فى أثناء الحمل إذا كانت حاملا، وفى هذا الحال تكون نفقتها على والد الحنين الذى فى بطنها، وهو الرجل الذي تزوجته

في العدة خطأ حتى تضع.

حملها

(6) الحميل هو الضامن. وحميل النفقة هو من يضمن إحضار تفقها

في مواعيدها، أما حميل الوجه فهو من يضمن لها أن يحضر الزوج ذاته

عند طلبه لإحضار النفقة.