Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦1997 -
وإذا كان لرجل امرأتان أو أكثر من ذلك فعليه أن يعدل بينهن في النفقة، والكسوة، والجماع، وقيل: إن الشدة في العدالة في الجماع.
وإذا أعطى الرجل لنسائه نفقة شهر، وكسوة سنة
C
فاستفرغت
إحداهن نفقتها، أو بليت كسوتها عند انقضاء ذلك الشهر أو السنة أو قبل
ذلك، وبقيت للأخرى منهن فليسنوبينهن في العطية حينئذ وليأخذ من الى أفضلت ما أفضلت من نفقتها. وكسوتها، ولا يدعها لها. وكذلك إن استقرضت إحداهن قبل ذلك الأجل فليسا وبينهن في الذي يعطيهن حينئذ، ويأخذ من التى أفضلت تلك الفضلة من نفقتها وكسوتها ولا تخزن ماله عند إحداهن دون الأخرى، ولا ينزل أضيافه عند إحداهن دون الأخرى، ومنهم من يرخص أن يخزن ماله عند إحداهن إذا كانت أمينة لا تخونه في ذلك. إذا كانت الأخرى خائنة. وينزل أضيافه عند إحداهن إذا كانت تحسن القيام بمؤنتهم، ويأتمنها في ذلك إذا كانت الأخرى لا تحسن ذلك، ولا يأتمنها عليه. وإذا كانت عند الرجل امرأة في بيته، والأخرى عند، فعليه أن يعدل بينهن، ومنهم من يرخص ألا تضيق عليه بينهن، حتى يجلب الأخرى، وكذلك إذا كانت إحداهن في السر (2) والأخرى في العلانية مثل الأولى. وإذا مضت إحداهن إلى حج، أو زيارة والدها، فلا تضيق عليه العدالة بينهن حتى ترجع، وكذلك إذا كانت إحداهن في حيض أو نفاس، أو كانت مريضه فلا تضيق عليه العدالة حتى تظهر من حيضها أو نفاسها، أو تفيق من مرضها؛ ومنهم من يشدد
أبويها
العدالة
=
= إن العدالة مستحيلة لكنه معفو على غير المقدور منها. والتعب من الحج حاصل، ولكن ينبغي للمؤمن أن يستعذب الألم في
سبيل الله
وتوقع استقبال مولود ذكر هو الطبيعة الغالبة على الناس، فإذا كان المولود أنثى وجب على المؤمن أن يسر بهبة الله، وأن يشكره على نعمه. (2) قال القطب رحمه الله فى شرح النيل: أراد بالسر عدم إشهار النكاح سواء استكتم الشهود، وقلنا بصحة النكاح، أو لم يستكتم.