Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧عليه أن يعدل بينهما فى ذلك كله. وكذلك إذا كانت إحداهن في منزل والأخرى في منزل آخر بعيد عن الأول، فربما يطول مكثه عند إحداهن دون الأخرى لحاجة، فعليه أن يعدل فى ذلك فيما عند كل واحدة منهن، ومنهم من يرخص إن لم يتعمل إلى ذلك وكذلك إن مرض في نوبة إحداهما وأفاق في نوبة الأخرى،؛ وإذا جلب الرجل امرأتين، أو ثلاثة، في ليلة واحدة،، أو في يوم واحد، فليبدأ من الكبيرة منهن، ثم التي تليها، وكذلك إن كن عنده فسافر عنهن زماناً أو مر زمن كثير أو سافرن عنه ثم رجع من سفره، أو أفاق من مرضه أو رجعن من سفر هن ولم يعلم التي استأخرت عليها نوبتها، فليبدأ من الكبيرة منهن، وإذا أراد القسمة بينهن فليعط لكل واحدة منهن يوماً وليلة، أوليلة ويوماً فأى ما فعل من ذلك فهو جائز، في تقديم اليوم أو الليلة، ولا يعطى لإحداهن ليلة وللأخرى يوماً، ولا يقم عند إحداهن ثلاثة أيام أو خمسة، ويقيم عند الأخرى مثل ذلك. ولكن كما قدمنا يوماً وليلة لكل واحدة؛ وإن خرج من عند احداهن في ليلتها، أو في يومها من الغد، ثم رجع في ليلته تلك، أو في يومه الذى خرج فيه عنها، فليرجع للتي خرج عنها فليستم لها ما بقى من ليلتها، أو يومها، وإن رجع من بعد انقضاء ليلتها أو يومها، فليرجع لصاحبتها التي لم يخرج من عندها. فليقم عندها ما بقى من الليلة واليوم، وإن رجع ليلا أقام عندها حتى تغيب الشمس من الغد، وإن رجع أقام عندها حتى تغيب الشمس أيضاً في ذلك اليوم، ويرجع. عند الأخرى. وإذا كانت عنده مسلمة وكتابية فمنهم من يقول: يعطى للمسلمة يومين، وللكتابية يوماً، لأن للكتابية على الثلث من المسلمة في دينها وطلاقها وعدتها. وكذلك في العدالة. ومنهم. من يقول يساوى بينهما، لأنهما حرتان جميعاً. ومنهم من يقول: يساوى بين المسلمة والكتابية في الطلاق والعدة. وإذا كانت له حرة وأمة على وجه يجوز له جمعهما، مثل العبد إذا أعتق وكانت عنده أمة ثم تزوج عليها حرة برضاها على قول من يجيز ذلك، وللحرة يومان، وسواء كان الزوج حراً أو عبداً، وفى بعض، إن العبد إذا كانت تحته حرة وأمة فليعط للحرة يوماً، لأنه
فللأمة
الكتب
يوم ولي
نهاراً
من