Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١٤-918 -
حتى يستبرئها ولا يزوجها لعبده حتى يستبرتها، وإن زوجها لغير عبده فلا استبراء عليه، وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه كره وطء إحدى عشرة مملوكة:
أمتك مشتركة، وأمتك زانية، وأمتك مشركة، وأمتك حاملا من
غيرك وأمتك لها زوج، وأمتك وطيئها أبوك، وأمتك وطنها ابنك، خالتك من الرضاعة، وأمتك
عمتك الرضاعة، وأمتك
وأمتك هي من
وأمها وأمتك وأختها. والله أعلم
هي
٢١٢ / ٣٢٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.