Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢١-
221 -
وكذلك إن
صح
فقده صح
فقده، فقالوا: إنهم قد رأوه حياً فيما دون أربع سنين، أو بعد أربع سنين من يوم فقده، فلا يحكم بحياته بقولهم، وأما إذا قال ثلاثة نفر من أهل الجملة: إنهم قد قتلوا فلاناً وهو مفقود قد. فيما دون أربع سنين من يوم فقده، أو بعد أربع سنين من يوم فقده قتلوا به، ولا يقسم ماله، ولا تنكح امرأته، وكذلك إن قال ذلك أقل من ثلاثة نفر من أهل الحملة أو أكثر: قتلوا به، ولا يقسم ماله، ولا تنكح امرأته. ولا يجوز قولهم فى ذلك إلا على أنفسهم. وأما الأمناء إذا قالوا إن فلانا هو مفقود جاز قولهم في فقده، وكذلك إن قالوا بعد صحة فقده: إنهم قد رأوه حياً فيما دون أربع سنين من يوم فقده أو بعد أربع سنين من يوم في فقده جاز قولهم. وزال عنه اسم الفقد، وصار غائباً. وكذلك إن قالوا إنه مات فيما دون أربع سنين من يوم فقده. حكم بموته. وكذلك إن قالوا: إنه قد مات يوم كذا وكذا بعد أربع سنين من يوم فقده جاز قولهم وحكم بموته في الوقت الذي نسبوا إليه موته في ميراثه وأحكامه. وإذا قال ثلاثة نفر من من أهل الحملة: إن فلانا الغائب قد مات، حكم بموته إن لم يسترابوا فى قولهم، ولم يكن قبل ذلك إنكار لموته. ولا يجوز قولهم في موته بعد الإنكار ولا يجوز إنكار موته إلا لورثته أو لزوجته، وإذا قال ثلاثة نفر من أهل الحملة إن فلانا الغائب قد مات وحكم بموته، ثم قال بعد ذلك ثلاثة نفر آخرون من أهل الحملة إنه حي فلا يجوز قولهم في حياته بعد الحكم بموته. وإذا قال أمينان: إنه حي بعد الحكم بموته بقول أهل الحملة حكم بحياته، وإن قال أمينان إن فلانا الغائب قد مات ثم قال
،
حكم بحياته، بعد الحكم بموته بقول الأمناء أمينان آخران، إنه حي وإن قال ثلاثة نفر من أهل الحملة إن فلانا الغائب قد مات، حكم بموته كما ذكرنا فإن قال بعد ذلك أمينان: إنه حي حكم بحياته، وإن قال بعد ذلك ثلاثة نفر من أهل الحملة إنه قد مات فلا يحكم بموته. وإن قال أمينان: إنه قد مات حكم بموته. وإذا حكم بموته بقول الأمناء، ثم قال بعد ذلك أمينان إنه حى فلا يحكم بحياته حتى يقدم، والغائب الذي تجوز عليه أحكام الغياب هو الخارج من الحوزة فإذا صحت غيابته فهو غائب حتى يدخل في