كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

-

224 -

ماله،

فقده أربع سنين من يوم في الحكم حي، تنفق امرأته وعبيده من مات من ورثته،. ورثة الأمة والحرة مستويات في ذلك الفقد والحيض

ومن

عنه

والنفاس وقيل أيضاً في الإيلاء مثل ذلك، وإن فقدت المرأة ومضى على فقدها أربع سنين من يوم فقدها حكم بموتها، وقسم مالها، وحل لزوجها نكاح أختها، ونكاح أربع نسوة؛ وليس عليه طلاق ولا عدة، وليتزوج إذا تمت أربع سنين من يوم فقدها إن شاء وإذا كان لرجل أربع نسوة فقدن جميعاً ثم تزوج أربع نسوة أخرى بعد تمام الأربع سنين من يوم فقدهن، ثم قدمت واحدة من الأربع الأوائل، فإن تزوج الأربع الأواخر في عقدة واحدة خرجن عنه كلهن إذا قدمت واحدة من الأربع الأوائل، وإن تزوجهن واحدة بعد واحدة، ثم قدمت واحدة من الأربع الأوائل خرجت الأخيرة من الأربع الأواخر، فاذا قدمت الثانية من الأوائل خرجت التي تلى الأخيرة، فاذا قدمت الثالثة من الأوائل خرجت الثالثة. من الأواخر، فإذا قدمت الرابعة من الأوائل خرجت الأولى من الأواخر، وليس عليه اعتزال الأربع الأوائل حتى تنقضى عدة الأربع الأواخر اللواتى خرجن عنه، وليس لهن عليه صداق إن لم يمسهن فإذا مسهن فلهن صدقاتهن، وثبت نسبه منهن إذا ولدن عنده وإن قدم الأوائل من بعد موت الأواخر فعليه رد ميراثه منهن. وكذلك إن طلق الأواخر ثم قدم الأوائل المفقودات فعلى الأواخر رد ما أخذن منه من المتعات وأنصاف الصدقات. وليس علين رد الصدقات الكاملات إذا مسهن، وكذلك إن مات الزوج فورثه الأربع الأواخر ثم قدم الأربع الأوائل فعلى الأواخر رد ما أخذن من الميراث ويأخذه الأربع الأوائل في ميراثهن، وكذلك صدقاتهن إن لم يمسهن فعليهن ردهن فى حياته، ومن بعد موته إن لم يمسهن، وكذلك إن تزوج أخت المفقودة ثم قدمت المفقودة بعد موت أختها، فعلى الزوج، وكذلك إن قدمت المفقودة بعد موت الزوج، فعلى

أختها

منه

رد ميرا انه من أختها رد ميراثها منه، وكذلك: إن قدمت المفقودة بعد ما طلق الزوج

أختها فعليها رد ما أخذت منه من المتعة ونصف الصداق، والله أعلم

وبالله التوفيق

6