Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥225
باب آخر من الفقر
وإذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته، فإن شاء أخذها، وإن شاء اختار أقل الصداقن. وتفسير ذلك: إن أصدقها المفقود عشرة وأصدقها الآخر عشرين ديناراً. فاختار المفقود أقل المصداقين فليس عليه شيء من العشرة التي أصدقها إياها وإن أصدقها الأول عشرين وأصدقها الآخر عشرة فليعتلها الأول من تلك العشرين التى أصدقها العشرة الزائدة على صداق الآخر وتسقط عنه العشرة التى تقابل صداق الآخر. فان أصدقها الأول عشرة، وأصدقها الآخر عشرة فليس عليه شيء من صداقها إن كان مساوياً لصداق الآخر. وإن تزوجها الأول من غير صداق، وتزوجها الآخر بغير
مسا وكذلك إن مس
صداق، ولم يمس كل واحد منهما، فليأخذ امرأته، ولا خيار له. وكذلك إن تزوجها كل واحد منهما بغير صداق ثم مسها أحدهما ولم يمس الآخر فيأخذ امرأته، فان مستا جميعاً فإن شاء أخذ امرأته وإن شاء اختار أقل العقرين، وإن أصدقها كل واحد منهما، ولم يمس كل واحد منهما، فليأخذ امرأته ولا خيار له. وقيل بأن نختار أقل الصداقين مسا جميعاً أو لم أحدهما ولم يمس الآخر فليأخذ امراته. وقيل بأن يختار أقل الصداقين. وإن تزوج الرجل طفلة. أو مجنونة، ثم فقد عنها، ثم تزوجت من بعد تمام فقده، ثم قدم فليأخذها ولا خيار له إذا قدم، وهى في طفولتها أو فى جنونها الأول. وإن قدم وقد بلغت الطفلة أو أفاقت المجنونة: فإن شاء أخذها وإن شاء اختار أقل الصداقين. وأما إن تزوجها الآخر وهي عاقلة ثم حدث لها الحنون بعد ذلك ثم قدم المفقود، فان شاء المفقود إذا قدم أخذها وإن شاء اختار أقل الصداقين. وإن فقد عنها وهى حدث لها الحنون بعد ذلك، ثم تزوجها الآخر وهي في جنونها، ثم
عاقلة ثم حد قدم المفقود، فليأخذ امرأته ولا خيار له، وإذا تزوج الرجل طفلة أو مجنونة ثم فقد عنها فأرادت الطفلة إنكار النكاح عند حضور بلوغها، أو المجنونة فلها ذلك فيما دون أربع سنين، وإن لم تبلغ الطفلة ولم تفق المجنونة إلا بعد انقضاء الأربع سنين، فليس لها ذلك ولا يجوز إنكارها (النكاح)
عند إفاقتها
6