Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦-
للمفقود بعد ما حكم بموته، وكذلك الطفل أو المجنون إذا تزوج عليه وليه، ثم فقد امرأته فبلغ الطفل أو أفاق المجنون، فإن شاء أنكر النكاح وإن شاء أقام عليه فيها دون أربع سنين التي هي أجل المفقودة، وإن بلغ الطفل أو أفاق المجنون بعد الأربع سنين من يوم فقدها فلا يجوز إنكاره
للنكاح. وإذا تزوج على الطفل أو المجنون وليه امرأة، ثم فقد ثم تزوجت امرأته بعد تمام فقده عنها، ثم قدم بعد ذلك فيأخذ امرأته ولا يختار له وليه أقل الصداقين، وأما إن قدم الطفل بعد بلوغه أو المحنون بعد إفاقته، فإن شاء أخذ امرأته، وإن شاء اختار أقل الصداقين، وأما إن فقد عنها وهو صحيح، ثم قدم بعد تزويجها وهو مجنون، فليأخذ امرأته، ولا يختار له وليه ولا خليفته أقل الصداقين: وإذا قدم المفقود وقد تزوجت طفلا أو محنوناً فليأخذ امرأته ولا خيار له. وإذا تزوجت الزوج الآخر وهو صحيح ثم حدث له جنون بعد ذلك، ثم قدم المفقود، فإن شاء أخذ امرأته وإن شاء اختار أقل الصداقين، وكذلك إن تزوجت الآخر وهو طفل أو مجنون ثم قدم المفقود بعد بلوغ الطفل الذي تزوجته أو بعد إفاقة المجنون الذي تزوجته، فان شاء أخذ امرأته، وإن شاء اختار أقل الصداقين، وإذا تزوجت امرأة المفقود، ثم طلقها ذلك الزوج أو مات عنها، ثم قدم الأول فعليها رد المتعة إذا أخذها من الزوج الآخر، وكذلك نصف الصداق، فعليها رده إن طلقها من قبل أن يمسها، وكذلك الميراث إن أخذته منه بعد موته فعليها رده إذا قدم الأول،. وكذلك امرأة الغائب إذا قدم زوجها بعد ما حكم بموته فعليها رد ما ذكرنا في امرأة المفقود، وأما صداق المسيس فليس عليها رده، وكذلك لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها فأخذت منه المتعة أو نصف الصداق إذا طلقها من قبل أن يمسها، فإذا هي ذات
محرم منه فعليها رد ما ذكرنا من المتعة ونصف الصداق، وكذلك إن مات فورثته أو ماتت فورثها، فإذا هي ذات محرم منه ف منه فعلى كل واحد منهما رد ما أخذ من الميراث من الآخر، وأما صداق المسيس فليس عليها رده، وإذا تزوجت امرأة المفقود بصداق معلوم فمسها ثم افتدت منه بذلك الصداق، ثم قدم المفقود بعد ذلك فليأخذ امرأته، وعلى الزوج الآخر صداقها الذي