كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

- TTY -

•

صداق

افتدت به منه ولا يجوز عليها ذلك الفداء، وكذلك امرأة الغائب إذا تزوجت ثم قدم الغائب فلا يجوز عليها الفداء إذا افتدت. من الزوج الآخر فلتأخذ صداقها إذا مسها وإن لم يمسها فقد بينا ذلك قبل هذا، وكذلك لو أن رجلا تزوج امرأة بصداق معلوم، ثم مسها. أو تزوجها. بغير فسها. ثم افتدت منه بصداقها، أو بعقرها، فإذا هي ذات محرم منه، فلتأخذ منه صداقها أو عقرها إذا كان النكاح فاسداً. وإذا فقد الرجل عن امرأته فتزوجت زوجاً غيره بعد تمام فقده، ثم فقد الثاني فتزوجت الثالث، ثم فقد الثالث فتزوجت الرابع كما يجوز التزويج في الحكم، ثم قدموا جميعاً وهى عند الرابع فإن شاء الأول أخذها، وإن شاء اختار أقل الصداقين، وكانت للذى هى عنده. ولا تكون للثاني، ولا للثالث، ولها صداقها من الثانى، والثالث إذا مسها، وإن قدم الثالث أول مرة فإن شاء أخذها، وإن شاء اختار أقل الصداقين: فإن أخذها الثالث بعد قدومه، ثم قدم الثاني، فإن شاء أخذها، وإن شاء اختار أقل الصداقين، وإن أخذها الثاني بعد قدومه، ثم قدم الأول، فإن شاء أخذها، وإن شاء اختار أقل الصداقين. وإن اختار الأول أقل الصداقين بعد قدومه أقامت المرأة عند الثاني. وإن قدم الثالث أول مرة فاختار أقل الصداقين، ثم قدم الثاني فاختار أقل الصداقين، ثم قدم الأول فأخذها، فلترد المرأة من الثاني والثالث والرابع صداقها إن مسوها. وإن لم يمسوها فلا ترد عنهم شيئاً. وإذا فقد الرجل عن امرأته، فكل ما أتت به من ولد فيما دون الأربع سنين فهو لازم له في الحكم، وأما ما أتت به من بعد الأربع سنين من يوم فقده لزمه الأول، والثانى فيه قولان، ولا يلزمه الثالث. وإن فقد عنها فأتت بأولاد كثيرة فيما دون الأربع سنين، ثم صح بعد ذلك موته بعد شهر من يوم فقده، لزمه الأول، والثانى فيه قولان، ولا يلزمه الثالث، وكذلك الغائب إذا غاب عن امرأته، فطالت غيبته عنها. فأنت بعد غيبته بأولاد كثيرة، فهم لازمون له جميعاً، فإن صح موته بعد شهر من يوم غيابه لزمه من الأول، والثانى فيه قولان، ولا يلزمه الثالث. وإن فقد الرجل عن امرأته فأتت من بعد الأربع سنين من يوم فقده بأولاد كثيرة، ثم تزوجت الثاني،

فقد

ذلك