Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨تم فقد عنها فأتت من بعد تمام فقده بأولاد كثيرة، ثم تزوجت الثالث ثم فقد عنها فأنت من بعد تمام فقده بأولاد كثيرة، ثم قدموا جميعاً فليأخذ الأول جميع ما كان بينه وبين تزويج الثاني، وليأخذ الثاني جميع ما كان بينه وبين تزويج الثالث، وليأخذ الثالث جميع ما كان بينه وبين قدومهم. ومنهم من يقول بأن يلزم الثانى من الأولاد الذين بينهم وبين الثالث، الأول منهم، والثانى فيه قولان ويلزم الثالث الأول من بعد تمام فقده، والثانى فيه قولان ويلزم الأول ما بقى من الأولاد، الذين بينهم بعد ما ذكرنا، مما يلزم الثاني والثالث ومنهم من يقول بأن يلزم الزوج الأولى الولد الأول من بعد تمام فقده، والثاني فيه قولان ويلزم الزوج الثانى الولد الأول بعد تمام فقده فيه قولان، ويلزم الثالث الولد الأول بعد تمام فقده والثاني فيه. قولان، وكان الباقون بنى أمهم. وإذا هربت المرأة من زوجها، فدخلت في بلد آخر. ولم تعرف فيه، فتزوجت فيه زوجاً فطلقها ذلك الزوج، الذي تزوجها أو مات عنها. فأتت بعد ذلك بأولاد كثيرة، ثم قدم زوجها الأول فأخذها، لزم الزوج الثانى الأول من أولئك الأولاد الذين أتت بعد موته أو طلاقه، والثانى فيه قولان. وما فوق ذلك لزم الأول وإذا
والثاني
غصبت المرأة فتزوجها ذلك الغاصب. أو تسراها. فأظهر ذلك وأعلنه
واتخذ لها بيتاً، فأتت عنده بأولاد كثيرة، فهم جميعاً لازمون الأول
بهم
ومنهم من يقول بأن يلزم الأول ما أتت به من أولئك الأولاد فيما دون ستة أشهر من يوم تسراها الغاصب، وما فوق ذلك كانوا بني أمهم. ولا يلزم الأول. وفى بعض كتب المتقدمين عن على (1) ابن أبي طالب أن امرأة المفقود هي مبتلاة لا تتزوج حتى يأتيها موت زوجها أو طلاقه والمعمول به ما قلناه من أن امرأة المفقود إذا مضى على فقده أربع سنين
(1) قال القطب رحمه الله في (شرح النيل): وأما ما روى عن على أنه قال: امرأة المفقود لا تتزوج حتى يأتيها موته أو طلاقه فغير صحيح عنه، بل الصحيح عنه أنه قال كعمر، وكذا
"
،
قال عثمان، وإن صح فلعله قبل انعقاد الإجماع
•