Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩-
ماله
قسم، واعتدت امرأته أربعة أشهر وعشراً. فتزوج إن شاءت بعد طلاق الأولياء. وإن قدم المفقود بعد ذلك وقد تزوجت امرأته فإن شاء أخذها وإن شاء اختار أقل الصداقين، وهو المأخوذ به عندنا، ومنهم من يقول بأن يختار أكثر الصداقين. ومنهم من يقول بأن ما يأخذ امرأته ولا خيار له. ومنهم من يقول بأنها حرمت عليه وعلى الآخر. وأما الغائب إذا قدم وقد تزوجت امرأته فليأخذها عليه ولا خيار له. وقد قيل بأن يختار أقل الصداقين مثل المفقود. وليس عليه العمل. وقد قيل بجواز قول أهل الحملة في الفقد وليس عليه العمل، والله أعلم.
٢٢٧ / ٣٢٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.