كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

باب آخر من الفقر

منه

وإذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته، فمات من قبل أن يعلم خيار ولا غيره، ورثته المرأة، وخرجت من يد الآخر، فإن شاءت تزوجته

وإن شاءت تزوجت غيره بعد العدة. وكذلك إن ماتت المرأة بعد قدوم المفقود من قبل أن يعلم منه خيار ولا غيره، ورثها الزوج. وإذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته، فأخذها، فلا يمسها حتى تعتد من مسيس الزوج الآخر إن مسها. وإن مسها الأول من قبل أن تعتد من مسيس الآخر حرمت عليه. وإن لم يمسها الآخر فلا عدة عليها، وإن اختار المفقود امرأته، و قد مسها الزوج الآخر، فما أتت به من ولد فيما دونستة أشهر من يوم أخذها لزم الزوج الآخر وما فوق ذلك لزم المفقود الذي أخذها في الحكم

ولا يلزمه فيما بينه وبين الله إلا ما أتت به من بعد ستة أشهر من يوم مسها

:

وكذلك الغائب إذا قدم من غيابه وقد تزوجت امرأته فأخذها على مثل ما ذكرنا. وإذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته فأخذها وهي حامل من الآخر، فلا يمسها حتى تضع حملها ثم تعتد من بعد ذلك ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، فإن طلقها المفقود وهي حامل من الآخر فلا تتزوج حتى تضع حملها، ثم تعتد من بعد ذلك ستة قروء فثلاثة منها المسيس الزوج الآخر، وثلاثة أخرى منها لطلاق زوجها، وتقدم بنيتها عدة المسيس، وتؤخر عدة الطلاق: وإن مات عنها ذلك المفقودوهي حامل الآخر فلا تتزوج حتى تضع حملها ثم تعتد من بعد ذلك ثلاثة قروء لمسيس الزوج الآخر وبعدها أربعة أشهر وعشراً لموت زوجها، فإن مات المفقود عنها وهي غير حامل من الآخر فلا تتزوج حتى تعتد ثلاثة قروء لمسيس الزوج الآخر، وتعتد أربعة أشهر وعشراً لموت زوجها، فان طلقها ذلك المفقود وهي غير حامل من الزوج الآخر، فلا تتزوج حتى تعتدستة قروء؛ ثلاثة قروء منها المسيس الزوج الآخر، وثلاثة أخرى لطلاق زوجها، فتقدم بنينها عدة المسيس وتؤخر عدة الطلاق. وإن مضت عليها ثلاثة قروء من يوم طلاقها فلا يراجعها بعد ذلك، ولا يتوارثان إن مات أحدهما بعد

من

•