Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢- 232
وعشراً من يوم تمام أربع سنين، وإذا وهب الرجل امرأته لرجل آخر أو باعها له أو بدلها له بامرأته فتوارى بها الآخر، فقد حرمت على زوجها.
لأنه قد باعها له،، ومنهم من يقول لا يخرمها عليه ذلك. والله أعلم وأحكم.
وإذا فقد الرجل عن امرأته وهى أمة فتم أربع سنين من يوم
فقده.
،
فليطلقها أولياؤه، ثم تعتد بعد ذلك شهرين وخمسة أيام. وإن كانت كتابية اعتدت ثلث أربعة أشهر وعشراً. ومنهم من يقول بأن تعتد أربعة أشهر وعشراً مثل المسلمة لأنها حرة. وأما الفقد فهن فيه سواء. وقد قيل إن امرأة المفقود: إذا طلقها أولياؤه بعد أربع سنين وبعد أربعة أشهر وعشراً: فلا عدة عليها. ولتتزوج من يومها إن شاءت، وإذا فقد العبد عن امرأته اعتدت من بعد أربع سنين أربعة أشهر وعشراً وطلق عليه سيده، ثم تتزوج إن شاءت. وقيل بأنها تعتد أربعة أشهر وعشراً بعد طلاق السيد، فإن قدم العبد بعد ذلك، فلا خيار له. وقد جاز طلاق سيده. وإن فقد العبد مع سيده فطلق على العبد ورثة السيد بعد تمام فقدها، ثم قدم بعد ذلك مع سيده فإن شاء أخذ امرأته وإن شاء اختار أقل الصداقين باذن سيده. وإن قدم دون سيده أخذ امرأته. وإن فقد عبد المرأة حتى تم فقده. وطلق عليه أولياء المرأة بإذنها. فإن قدم بعد ذلك جاز عليه طلاق ولى
المرأة ولا خيار له. وإذا فقد عبد الغائب أو الطفل أو المجنون فتم فقده
•
طلق عليه وليه أو خليفته. وإذا قدم المفقود وقد تزوجت امرأته فأخذها فعليها إعادة ما خالفت فيه حكم زوجها الأول من الصلات عند الآخر، وكذلك عبيده، ومنهم من يرخص. وأما عبيد الغائب ونساؤه إذا قدم بعد ما حكم بموته فعليهم إعادة ما اختلفوا معه من صلاتهم عند الآخر. أما إن قدم المفقود وقد تزوجت امرأته فاختار أقل الصداقين، فليس على المرأة إعادة ما اختلفت معه من صلاتها عند الآخر، وإذا قال ثلاثة نفر أهل الحملة: إن فلانا الغائب قد مات يوم كذا وكذا، فلا تتزوج امرأته حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم شهدوا موته. ومنهم من يقول ن محكم بموته من يوم نسبوا إليه موته، والله أعلم
من