كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

-

-

وإذا قال رجل واحد من أهل الحملة أو رجلان أنهما قتلا فلاناً الغائب قتلا به (1). ولا يقسم ماله، ولا تنكح امرأته، وأما إن أقر بقتله ثلاثة نفر من أهل الجملة أو أكثر من ذلك قتلوا به، وقسم ماله، ونكحت

امرأته

(1) الإقرار حجة على المقر فقط، على غيره فلا تكون حجة

حتى يجتمع إليه ما يقويه كأن تكون من أمينين، أو من ثلاثة من أهل الحملة، ولكن يبحث في موضوع الإقرار عن معنى الأمانة، وإلى متى

يستمر الوصف بها،، وذلك أن القاتل حتى وإن كان في نظر الناس أميناً

،

ولكنه عندما يقر بالقتل لا يكون أميناً إلا إذا كان القتل خطأ، أما إذا

كان القتل عمداً ظلماً، فإن وصف الأمانة ينزاح عمن ليسه بذلك

•