Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦فهو ظهار مثل الأم، لا كما قال من زعم أن الظهار لا يكون إلا فى الأم. فى ذوات المحارم كلهن ظهار مثل الأم. قياساً على الأم. لأن علة التحريم واحدة. وإذا قال الرجل لامرأته هى عليه كظهر المشركات (3) فهو ظهار. وإن قصد إلى مشركة بعينها فليس بظهار؛ فهو كفارة اليمين إلا أن تكون تلك المشركة من ذوات المحارم، وكذلك إن قال: هي عليه كظهر المجوسيات أو الوثنيات فهو ظهار. وإن قصد إلى مجوسية أو وثنية بعينها فهو كفارة اليمين وليس بظهار، لأن تحريمهما مما يمكن فيه النقلة إلى التحليل. وهو كفارة اليمين. والتحريم الذى ينفك ولا ينتقل إلى التحليل فهو كفارة الظهار، وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر الكتابيات، ففى المعاهدات منهن كفارة اليمن، وفى المحاربات الظهار. وإن قصد إلى امرأة بعينها معاهدة أو محاربة فهو كفارة المين، وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر نساء الرجال، فهو ظهار. وإن قصد إلى امرأة بعينها ولها زوج فهو كفارة اليمين، وإذا قال الرجل لامرأته: هي كظهر امرأة معروفة، وقد زنى بها، أو زنى بها أبوه، أو ابنه، أو من يحرمها عليه، أو زنى بها أو بابنتها فهو ظهار. وإذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر النساء فجمع ولم يسم شيئاً منهن، فهو ظهار. وإذا قال الرجل لامرأته هي عليه كظهر
النساء
(3) إذا شبه المظاهر زوجته بمشركة واحدة معينة أو غير معينة لم يكن ذلك التشبيه ظهاراً لأن تلك المشركة قد تسلم وتحل له، وكذلك كل ما يشبه هذا من المحرمات الموقتات اللواتي يحرمن عليه بسبب، فإذا زال السبب زالت الحرمة وأمكن الزواج دون عوائق لا شرعية ولا طبيعية، أما إذا شبهها بجميع المشركات أو بجميع ذوات الأزواج، فإنه ظهار، لأنه يستحيل أن تسلم جميع المشركات أو أن تطلق جميع المتزوجات ثم يصحبن حلالا له و كل ما يشبه هذه الصيغة من الأفراد والجميع يعطى حكم ما سبق. فكلما شبهها بامرأة واحدة محرمة عليه مؤقتاً كالمشركة والمتزوجة وأخت زوجته، فكل هذا ليس ظهاراً وعليه كفارة اليمين، وكل ما شبههه بمالا يمكن أن محل له أبداً فهو ظهار وعليه كفارة الظهار