Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧237
-
نساء بي فلان لقبيلة معروفة؛ أو لرهط معروف فعليه كفارة المين إن لم يكن فيهن المحارم. وإن كانت فيهن ذوات المحارم فهو ظهار. وإذا قال الرجل لامرأته هى عليه كالميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو الخمر فعليه كفارة اليمين؛ وإذا قالت المرأة لزوجها: هو عليها كظهر أبيها أو ابنها أو أخيها، فهو ظهار، وكذلك جميع ذوى المحارم منها من النسب والصهر والرضاع: وكذلك إن قالت له: هو عليها كظهر المشركين. فهو ظهار. وإن قصدت إلى مشرك بعينه، أو إلى عبدها: فعليها كفارة اليمين. لأن ذلك مما ينتقل تحريمه إلى التحليل: وإذا ظاهرت المرأة من زوجها فله أن يطأها من قبل أن تكفر عن ظهارها. ولا بأس بذلك. ولا يكون ظهارها مثل ظهار الرجال، وكذلك إن مضت عليها أربعة أشهر ولم تكفر فلا تخرج امرأته بالإيلاء وإن مات عنها زوجها أو طلقها أو خرجت عنه بالتحريم. فعليها كفارة الظهار بعد ذلك، وكذلك الرجل إن ظاهر من امرأته فماتت عنه، أو طلقها أو خرجت عنه بالتحريم، فعليه كفارة ظهاره
بعد ذلك
رواه الشيخ رضى الله عنه أني
عن
سهل رحمه
الله
عن أبي يحيى الدرفى
رحمه الله
ومنهم من يقول إذا ماتت أو طلقها فلا كفارة عليه. وإذا قال الرجل
لامرأته: هي عليه كظهر هؤلاء النساء، وهن جماعة وهن ذوات المحارم
مدة سان مارين الحمد انتهاء
الزوبيرة
شاماً
عنه كلهن، فليس عليه إلا ظهار واحد. وإن قال لها هي كظهر هذه المرأة وهذه، أو كظهر فلانة، فعليه لكل واحد منهن ظهاراً وإذا قال فيت زبين هي عليه كظهر فلانة من ذوات المحارم فليس عليه إلا ظهار واحد، وإذا رشيد عديد قال الرجل لامرأته عليه كظهر أخته، أو ابنته، أو عمته، أو خالته، وليس له أخت ولا ابنة ولا عمة ولا خالة، فهو ظهار (4). وإذا قال لقده المعدة
هي
(4) لأن المقصود من التشبيه هو التشديد في الحرمة وليس المقصود شخص الأم أو الأخت أو البنت. غير أنه لما كانت الأم أعظم حرمة من =
حيث لا يتصور