كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

- 238

الرجل لامرأته هي عليه كظهر أبيه، أو أخيه، أو ابنه، أو غيرهم ممن لا يحل له نكاحه لو كان امرأة، فهو ظهار. ومنهم من يقول في الرجال كلهم كفارة اليمين، وكذلك المرأة إذا قالت لزوجها هو عليها كظهر أمها أو أختها أو ابنتها، فهو ظهار (5). ومنهم من يقول كفارة اليمين. وإذا ظاهر

= جميع الناس وأعلاهم منزلة فى نفس ولدها كان اسمها أسبق الأسماء إليه، ومقامها أول مقام يقفز إلى ذهنه وهو في حالة غضب واهتياج، وهو حين يظاهر كأنه يريد أن يقول لزوجته أنه لو اقترب منها فهو في مقام من يهتك حرمة أمه أو حرمة أخته أو حره رمة ابنته أو من يجرى على لسانه من ذوات

كما

المحارم المحترمات، وقاس الفقهاء جميع المحرمات على ذوات المحارم سبق، وعلى هذا المعنى اعتبر مظاهراً ولو لم يكن عنده من يشبه بها زوجته

ممن يحرم عليه

المختلفة

•

(5) ظهار المرأة من الرجل لا يترتب عليه إلا كفارة الظهار في صوره الظهار، أو كفارة المين في صوره المختلفة من كفارة المين،

من

أما نتائج الظهار من تحريم الوطء ووجوب الفراق وما إلى ذلك فلا يترتب منهما عليهما - هي وزوجها - شيء. لأن العقد والقوامة ليست بيدها، وإنما هي بيد الزوج، وإنما لزمتها الكفارة سواء كانت كفارة ظهار، أو كفارة يمين لأن الالتجاء إلى أسلوب الظهار والنطق به هو نفسه حرام، وتصور وضع الأم فى موضع الزوجة، أو وضع الزوجة في موضع الأم بالنسبة للرجل، أو وضع الأب فى موضع الزوج، أو وضع الزوج في موضع الأب، منكر من القول وزور.

الأم لا تكون زوجة، والأب لا يكون زوجاً، والزوجة لا تكون أما، والزوج لا يكون أباً، ومن وضع واحداً منهم في موضع الآخر فقد

جاء بالمنكر والزور. وإذا كان هو حرا تراماً بالنسبة للرجل فهو بالنسبة للمرأة – التي لا تملك =