Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩- 239 -
الرجل من سريته فهو ظهار وإن مسها من قبل أن يكفر فقد حرمت عليه، وقد روى عن عمروس بن فتح رضى الله عنه: أن عليه كفارة اليمين في سريته،
وأما إن لم يتسراها فعليه كفارة اليمين. وإذا قال الرجل لعبده امرأتك عليك كظهر أمك عليك فهو ظهار، وكذلك إن قال له هي عليك كظهر أمى على، فهو ظهار. وأما إن قال له هى عليك كظهر أمك على، أو كظهر أمي عليك فهو كفارة اليمين إلا أن تكون أم العبد من ذوات المحارم من السيد؛ أو تكون أم السيد من ذوات المحارم من العبد. فهو ظهار، وكذلك لو أن رجلا قال لامرأته هي عليه كظهر أم فلان على فلان، بريد ابنها فهو ظهار؛ وكذلك أخت ذلك الرجل أو ابنته عليه. وإذا ظاهر الرجل من امرأته فلا يربها ظهراً ولا بطناً حتى يكفر عن ظهاره. وكذلك إن آلى منها بطلاقها، أو طلقها، فلا يرى لها ظهراً ولا بطناً حتى يراجعها؛ وإذا مس الرجل المظاهر امرأته من قبل أن يكفر عن ظهاره، فقد حرمت عليه. وإن مضت عليه أربعة أشهر. ولم يكفر خرجت عنه بالإيلاء. وهي تطليقه. وإذا ظاهر الرجل من امرأته فى حين الجماع، فقد حرمت عليه؛ وكذلك إن آلى منها بطلاقها، أو طلقها فى حين الجماع. فقد حرمت عليه؛ ومنهم من يقول: إن نزع نفسه في ذلك الوقت ويتأخر عنها، فيكفر عن ظهاره، وليستشهد على مراجعة طلاقه، ومنهم من يقول: يمسك نفسه على حاله حتى يكفر عن ظهاره وليستشهد على طلاقه إن أمكنه ذلك في ذلك الوقت؛ فإن تقدم أو تأخرت حرمت عليه. وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته، أو بظهارها، لا يجامعها، فمنهم من يقول، يقدم على الجماع ويحدث نفسه بالنوى، ثم يراجعها إن حلف بطلاقها، أو يكفر عن ظهاره إن حلف بظهارها، ومنهم من يقول: يحضر الشهود ويرخى بينه وبينهم ستراً، ثم يطعن طعنة لا يتقدم ولا يتأخر، ثم يستشهد على مراجعتها، وإن حلف بالظهار فليحضر خادماً، فيرخى بينه وبينهم ستراً
كما هو
،
حشيئاً من وسائل الفراق - أشد حرمة، ولذلك فقد لزمها الكفارة، ولن
تم توبها حتى تكفر