Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤١241 -
فيستقبله الإيلاء حينئذ. وإن باعه أو وهبه ثم فعل ذلك الشيء، ودخل في بعد فعله ذلك الشيء استقبله الإيلاء، ولا ينفعه ما فعل العبد في غير
ملکه
أو
ملکه
،
ملكه، ولا يبرئه ذلك من الإيلاء، وكذلك إن حلف لعبده بطلاق امرأة عبده، لا يفعل كذا وكذا، ثم باعه، أو وهبه، أو باع نصفه، وهب نصفه. ثم فعل ذلك انشئ فلا يقع عليه الطلاق. وكذلك إن اعتقه، وإن اشتراه بعد ما باعه أو بعد خروجه من. ثم فعل ذلك الشيء وقع عليه الطلاق إن لم يفعل ذلك الشيء عند المشترى، فإن فعله عند المشترى الأول ثم أعاد فعله بعد دخوله في ملك الحالف فلا يقع عليه الطلاق حينئذ، وكذلك: إن اشترى نصفه، أو ورث منه نصفه، فلا يقع الطلاق عليه حتى يملكه، و كذلك إن حلف له بحريته لا يفعل كذا وكذا، ثم باعه أو وهبه، ثم دخل في ملكه بعد ذلك، ففعل ذلك الشيء، عتق إن لم يفعله عند المشترى الأول، فإن فعله عند المشترى الأول ثم أعاد فعله بعد دخوله في ملك الخالف لم يعتق. ومنهم من يرخص إذا خرج من ملکه ثم اشتراه بعد ذلك ألا يلزمه مه انطلاق ولا العتاق ولا الظهار ولا الإيلاء، لأنه قد زال الحكم الأول، فلا يضر الحالف الأول حين خرج من ملكه، وإن حلف له يعتقه لا يفعل كذا و كذا ثم باع نصفه، أو وهب نصفه، أو ورث نصفه، ففعل ذلك الشيء عتق، وكذلك إن باعه كله ثم اشترى بعد ذلك نصفه ورث منه نصفه ثم فعل ذلك الشيء عتق، وإن حلف لعبده بظهار امرأة عبده لا يفعل كذا و كذا، ثم باع نصفه أو) و هب نصفه، ففعل ذلك الشيء لم يقع عليه الظهار، وإن ظاهر العبد من امرأته، ثم أجاز له السيد ذلك فليستقبل الإيلاء، من يوم إجازة سيده ذلك الظهار، وكذلك الإيلاء والطلاق مثل الظهار، وإنما تحسب المرأة عدة الطلاق والإيلاء من يوم أجاز سيده ذلك، وكذلك إن طلق عليه أحد الشريكين أو آلى عليه، أو ظاهر عليه، ثم أجاز ذلك شريكه فلا يحسب ذلك إلا من يوم أجاز السيد أو الشريك ذلك الطلاق أو الظهار أو الإيلاء فلا تحرم. عليه، وكذلك لو أن رجلا طلق امرأة رجل بغير أمره، ثم مسها، ثم علم بذلك الزوج، ثم أجاز الطلاق الذي طلق عليه فلا تحرم عليه امرأته، والله أعلم وبالله التوفيق.
أو