Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٢242 - -
باب في العتق عن الظهار (1)
قال الله تبارك وتعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُو
مِنْ نِسَائِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسًا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. فَصِيَامُ شَهرينِ مُتَتَابِعَينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ
تَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا)
المحادة الآيتان 3، 4]
،
وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهو قادر على العتق، فصام، أو أطعم فلا يجزيه ذلك فإن مسها على ذلك الحال، فقد حرمت عليه، و كذلك إن لم يقدر على العتق. وهو يستطيع الصوم فأطعم فلا يجزيه ذلك، فإن مسها على ذلك الحال فقد حرمت عليه، وإذا ظاهر الرجل من امرأته فلا يجزيه في العتق عن ظهاره عبد مشرك ولا أمة مشركة، وإذا أعتق الرجل عن ظهاره طفلا فعليه نفقته حتى يبلغ الحلم، كان ذلك الطفل محتاجاً أو غير
"
(1) ليس لنا تعليق على هذا الباب لعدم وجود العبيد وعدم إمكان العتق. لقد انتهى باب العتق في الكفارات عموماً منذ ألغى الرق، وانتهت العبودية الفردية، وأصبحت الكفارات تؤدى بالإطعام أو بالصيام. وأعظم الكفارات هي: كفارة القتل، وتؤدى الآن بالصوم، لأن
الرقبة لا وجود لها
وكفارة الظهار تؤدى الآن بالصيام، فمن لم يستطع الصوم انتقل
إلى الإطعام. و كفارة انتهاك حرمة رمضان تؤدى بالتخيير بين الإطعام والصوم. جميع الكفارات المقيسة على هذه عند أصحابها، فانها تودى
و كذلك
بالتخيير بين الصيام والإطعام فقظ