Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣-
243
-
محتاج، فعليه نفقته، وله أن يعطيه حقوقه من زكاة أو فطرة أو كفارة، ولا يطعمه منه، ويدخره له حتى يبلغ، وإذا مات ذلك الطفل من قبل أن يبلغ الحلم فليطعم. مسكيناً آخر مكانه، حتى يبلغ أترابه. ومنهم من يرخص روى ذلك الشيخ رضى الله عنه من أبي زكريا رحمه الله
فلا
وإن أعتق مجنوناً أو مجنونة عن ظهاره، فلا يجزيه وكذلك المعيوبون والمعيوبات الذين يردون في النكاح. فمن أعتق أحدهم عن ظهار. أو غير ظهار من الديون الواجبة، فلا بجزيه وكذلك إن عتق من فقد جارحة من جوارح جسده مثل العين أو الأذن أو الأنف أو السن أو الضرس أو الأصبع يجزيه؛ وسواء فى ذلك إذا فقد تلك الحارحة بعد ولادته، أو ولد بغير فلا يجزيه عتقه عن ظهاره، ولا عن غيره من الديون. ومنهم من يرخص إذا فقد السن الواحدة، أو الأصبع الواحد، أو الضرس الواحد، وأما إذا كانت له سن زائدة أو أصبع زائد فإنه يجزيه إن لم يمنعه من الانتفاع بجوارحه، وأما إن أعتق الأقرع فهو يجزئ عنه، وكذلك الجراحات التي كانت في جسده، أو أثر سياط العصا، أو أثر قروح
تلك الحارحة
ذلك
:
أما فدية الحج ففيها التخيير بين: الصيام والصدقة، والنسك. أما التمتع، فانه لا ينتقل من الهدى إلى الصوم إلا عند القدرة على الصوم. و كفارة اليمين فيها تخيير بين إطعام عشرة فقراء أو كسوتهم أو الصوم.
أما كفارة الصيد في الحرم فلا تقرر إلا بناء على حكم حكمين. و بالتأمل فى أحكام الكفارات عموماً نجد أنها أحياناً تكون تخييراً بين نوعين أو أكثر من أنواع الأداء، وأحياناً يقرر ترتيب محدد لا ينتقل فيها من نوع إلى نوع إلا بناء على العجز. وكان العتق وفك الرقبة يأخذان الاعتبار الأول في جميع تشاريع الكفارات أو أعمال الخير
والله فى كل ذلك حكم وأمبرار عرف الناس بعضها بالإرشاد أو بالاجتهاد، ولكن أكثره لا يعلمه إلا علام الغيوب الحكيم العليم.