Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤-
244 -
أو أثر كية إن لم يكن في ذلك فقد جارحة من جوارحه، ولا شللها، ولا عسمها. فإن زالت منه بذلك جارحة، أو شلت، أو عسمت، فلا يجزيه. وإذا اعتق الرجل عن ظهاره جنيناً في بطن أمه فلا يجزيه، ولدته أمه بعد ذلك حياً أو أسقطته ميتاً. وإن أعتقه بعد ما ولد وهو حى، وكان له أربعة أشهر من يوم ولدته فهو يجزيه ومنهم من يقول: إذا كان له شهران من يوم ولدته فهو يجزى عنه. وإن كبر بعد ذلك وتكلم أترابه الأطفال وأحسنوا الكلام، ولم يتكلم هو ومنع من الكلام فقد أجزاه.
من
6
6
لأن الخرس ومنع الكلام يحدث، وأما إن لم تنبت أسنانه بعد ذلك فلا يجزيه، لأن ذلك ليس مما يحدث بعد العتق. وإذا أعتق الرجل عن ظهاره عبداً فإذا هو حر أو استحق من يده، أو اشتراه شراء منفسخاً انفساخاً لا عيزه العلماء،
--
عد ما مس المرأة، فإنه يعتق عن ظهاره مرة أخرى ولا تحرم عليه امرأته، إن مسها فيما لا يميزه العلماء، وأما إن اشتراه شراء منفسخاً انفساخاً، فقد حرمت عليه امرأته إن مسها، ومنهم من يقول بأن
العلماء بعامهم
يميزه
تحرم عليه فيما يميزه العلماء وفيما لا يميزه، وإنما يعذر في الإثم فيما لا يميزه العلماء
امرأته
ودو موسر
ثم أعتق عن ظهاره،
تم
وإذا ظاهر الرجل من استحق ذلك العبد، أو كان حراً، فليعتق عن ظهاره مرة أخرى. فان تبين عليه ذلك في الإيلاء الأول، فليس عليه إلا ما بقى منه، فان لم يعد العتق عن ظهاره حتى انسلخ ما بقى من الإيلاء الأول، بانت منه امرأته بالايلاء. وإن لم يتبين عليه ذلك إلا بعد ما انسلخ الإيلاء الأول فليستأنف إيلاء آخر من يومه ذلك، ومنهم من يرخص إن يستقبل الإيلاء من يوم تبين عليه أمره قبل انسلاخ الإيلاء الأول أو بعده. روى ذلك الشيخ رضى الله عنه عن أبي محمد رحمه الله
C
وإن أعتق عن ظهاره وهو موسر، فإذا العبد الذي أعتقه
هو
حر. ولم يكن في يده حينئذ مال يقدر به على العتق، فلا يجزيه، الصوم ولا الإطعام، ومنهم من يرخص أن يصوم إن لم يكن له مال يعتق منه في ذلك الوقت، وإذا ظاهر الرجل من امرأته فأعتق عن ظهاره عبداً قد غصبه