Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥-
245
منه ظالم، ولم يقدر على رده منه، أو عبداً قد أبق منه، أو عبداً قد استشهد عليه الشهود بالزور فحكم عليه بعتقه، أو عبداً لم يجد على رقه بينة وثبتت له فيه الحرية فلا يجزيه. فإن مس امرأته على ذلك فقد حرمت عليه، فان اعترف له بعد ذلك بالعبودية أو رجع من إباقه أو رده عليه الغاصب الذي غصبه، من قبل أن يمسها، ومن قبل انسلاخ أربعة أشهر فقد أجزاه. وإذا رجع إليه بما ذكرنا من بعد ما مسها فقد حرمت عليه امرأته؛ وأما إن رجع بما ذكرنا من بعد انسلاخ أربعة أشهر فلا يجزيه، ولا تحرم عليه امرأته إن لم يمسها، وتستأنف العتق، وإذا رجع إليه بما ذكرنا إلا أنه لم يرجع إليه إلا وقد فقد جارحة من جوارحه، أو شات أو عسمت أو حدث فيه مالا يجزي به عن العنق، فلا يجزيه. ومنهم من يقول بأن يجزيه إن لم يحدث إليه ذلك إلا بعد العتق. وقيل: إن أعتق المشلول يجزيه عن الظهار وعن غير الظهار. وإذا كان الرجل عبد ففاجأه العدو فأعتقه عن الظهار فأسروا العبد وأخذوه فلا يجزيه. وإن انفلت من أيديهم ولم يقبضوه أجزأ. ومنهم من يرخص إذا أعتقه من قبل أن يقبضوه، وإذا قتل العبد رجلا ثم أعتقه سيده عن ظهاره فقتل بعد ذلك بمن قتل، فقيل بأن يجزيه، وكذلك
عنه،
إن كان عليه حد من حدود الله، مثل: قطع اليد أو الرجل، فأعتقه عن ظهاره. ثم قطع يده بعد ذلك أنه يجزي عنه عتقه. وإذا غصب الرجل دنانير فاشتري بها عبداً فأعتقه عن ظهاره فلا تجزيه ذلك العتق. فإن غرم رب الدنانير دنانيره أو أبرأه منها من قبل أن يمس امرأته أو من قبل انسلاخ أربعة أشهر فقد أجزأ عنه. وكذلك إن غصب عبداً فأعتقه. فأجاز له سيد ذلك العبد ما فعل من قبل أن يمسها. ومن قبل أن تنقضى
عن ظهاره،
حرمت
أربعة أشهر أجزأ. عنه ذلك، فإن أجاز له ذلك من بعد ما مسها فقد. عليه ولا تجزيه إجازته بعد المس؛ وكذلك إن أجاز له ذلك من بعد انسلاخ أربعة أشهر، فلا يجزيه ذلك ولا تحرم عليه امرأته، وجاز له نكاحها. ويستأنف العتق، وإذا ظاهر الرجل من امرأته فأعتق عن ظهاره نصف عبده، فقد أجزأ ذلك عنه. وإذا ظاهر الرجل من امرأته، فأعتق عن ظهاره عبداً بينه و بين شريكه، فقد أجزا عنه عتقه،؛ وعليه غرم نصيب شريكه