كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

YEY-

يجزيه

من قيمة العبد. وإذا ظاهر الرجل من أربع نسوة فأعتق عليهن أربع رقاب، ولم يقصد بكل رقبة امرأة معروفة بعينها فلا يجزيه ذلك حتى يقصد إلى كل امرأة منهن برقبة معروفة بعينها، ومنهم من يرخص أن ذلك. وإذا خرجت إحدى تلك الرقاب حرة أو استحقت فليكف عنهن جميعاً حتى يعتق رقبة أخرى مكانها. فإن مس واحدة منهن من قبل أن يعتق رقبة أخرى فقد حرمت عليه تلك التي مسها. فإن مسهن كلهن من قبل أن يعتق فقد حرمن عليه كلهن، فإن لم يعتق رقبة أخرى حتى مضت عليه أربعة أشهر خرجن عليه كلهن بالإيلاء وإذا ظاهر الرجل من امرأتين له، فأعتق عليهما رقبة واحدة، ثم أعتق عليها رقبة أخرى فقد أجزأه ذلك في قول المرخصين. كما ذكرنا فى التي قبلها. وكذلك إن أعتق عليهما رقبة واحدة ولم يقدر على رقبة أخرى فصام عليهما شهرين متتابعين، أو أطعم ستين مسكيناً إن لم يستطع الصوم فقد أجزأه ذلك في قول المرخصين، مثل الأولى. ومنهم من يشدد في ذلك. وإذا ظاهر الرجل من امرأتين له، إحداهما حفصة، والأخرى عائشة، فاشترى رقبة فقال قد أعتقت نصف هذه الرقبة على حفصة والنصف الآخر على عائشة، ثم اشترى رقبة أخرى فقال قد اعتقت نصف هذه الرقبة على حفصة والنصف الآخر على عائشة فقد أجزاه من حفصة، ولم يجزه عن عائشة لأنه لم يعتق عنها شيئاً.

ذلك

C

فقوله قد أعتقت نصف هذه الرقبة عن حفصة فقد عتقت وعتقه

النصف الآخر عائشة فلا

عن

يجزيه

،

لأنه قد أعتقه عنها بعد ما عتقت.

وأما إن قال عتقت نصفها عن حفصة ثم النصف الآخر عن عائشة، ثم أخذ رقبة أخرى فأعتق نصفها عن عائشة والنصف الآخر عن حفصة، فقد أجزاء ذلك عنهما جميعاً، وإن ظاهر الرجل من امرأته وهو موسر، ولم

يجد رقبة يعتقها عن ظهارة بالشراء فلا يجزيه صوم ولا إطعام وإذا ظاهر الرجل من امرأته فاعتق عن ظهارة عبداً قد دبره قبل ذلك فلا يجزيه عتق المدبر عن الظهار، وقيل بالرخصة. وإذا ظاهر الرجل من امرأته قدير عن ظهاره عبداً فأجل تدبيره إلى اقتراب الإيلاء فلا يجزيه ذلك.