Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧-
247
من
وقيل بالرخصة، وإذا ظاهر الرجل من امرأته فأعتقت عنه امرأته، أو صامت عنه، أو أطعمت عنه، من مالها فلا يجزيه ذلك. والكفارة من مال الحالف، فان أعتقت عنه من ماله أو أطعمت عنه من ماله، فأجاز الزوج ما فعلت من قبل أن يمسها، أو من قبل أن تمضى أربعة أشهر، فقد أجزاء ذلك، وكذلك غير المرأة من الناس. إن فعل عنه ما ذكرنا مثل المرأة. وإذا ظاهر الرجل من امرأته فزال عقله، ثم أفاق من بعد انسلاخ أربعة أشهر. فقد بانت منه امرأته بالإيلاء، فإن مسها في جنونه قبل الكفارة فقد حرمت عليه. وكذلك إن طلقها فزال عقله: ثم مسها في جنونه من قبل أن يراجعها، فقد حرمت عليه. وإن زال عقله ثم أفاق بعد انقضاء العدة فقد بانت منه بالإيلاء. ويخطبها في الخطاب، وكذلك إن آلى منها بطلاقها فزال عقله، ثم لم يفعل ذلك حتى مضت أربعة أشهر. فقد بانت منه بالإيلاء. فإن أفاق بعد ذلك من جنونه كان خاطباً في الخطاب، وإذا ظاهر الرجل من امرأته فزال عقله، فكفر عنه وليه، أو خليفته، فأعتق عنه، أو صام عنه أو أطعم: عنه، فلا يجزيه ذلك؛ وكذلك إن زال عقله بعد ما طلقها فراجعها عنه وليه أو خليفته فلا. يجزيه ذلك، والله أعلم،
وبالله التوفيق.
6