كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

250

الصوم

ذلك،

ماله

فصام في سفره عن ظهاره إذا اقترب عليه أجل الإيلاء. قال فرجع عن وإذا صام الرجل عن ظهاره شهرين متتابعين ثم علم بعد ذلك بأن له مالا قبل صومه، فلا يجزيه صومه بعد علمه بالمال، ولا تحرم عليه امرأته إن مسها قبل علمه بالمال، وإن لم يعلم بذلك إلا وقد هلك المال فليستأنف الصوم؛ ومنهم من يرخص أن يجزيه صومه إذا جاءه خبر ماله وهلاكه في وقت واحد بعد ما فرغ من صومه؛ وإذا جاء خبر ذلك وهو في الصوم. فليستأنف، ومنهم من يرخص، وكذلك زكاة ذلك المال فيها اختلاف، فمنهم من يقول: يؤدى على ما مضى، ومنهم من يرخص إذا جاء خبر وهلاكه، في وقت واحد، وإذا قال الرجل لامرأته: إنه قد ظاهر منها. وقد كفر عن ظهاره، أو أنه قد طلقها راجعها، أو أنه قد آلى منها بطلاقها، وقد فعل ما حلف عليه، فإنها تصدقه فى الظهار، والإيلاء، والطلاق، ولا تصدقه في الكفارة والمراجعة. لأنه في ذلك مدع. ومنهم من يرخص أن تصدقه في ذلك كله إذا أخبرها به فى وقت واحد. وإذا ظاهر الرجل امرأته، أو آلى منها، أو طلقها، ثم غاب عنها فمكثت من بعده أربعة أشهر إن آلى منها أو ظاهر منها أو ثلاثة قروء، إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض إذا طلقها، فلها أن تتزوج إن شاءت فإن قدم زوجها بعد ذلك وقد تزوجت واستشهد أنه قد راجعها قبل انقضاء العدة، أو كفر عن ظهاره قبل انسلاخ أربعة أشهر، فلا يدركها، وقد مضى نكاحها: وإن قدم بعد إنسلاخ أربعة أشهر إن آلى منها أو ظاهر منها. أو بعد انقضاء العدة إن طلقها، فمنهم من يقول يدركها. ومنهم من يقول لا يدركها. وإن تزوجت وادعى أنه قد بلغها خير كفارتها، أو مراجعتها قبل انقضاء العدة، أو الإيلاء فعليه البينة فإن لم تكن له بينة فلا يدرك اليمين عليها، وإذا صام الرجل عن ظهاره شهرين متتابعين فيما

من

ثم اختير لحكم الجبل بعد أبي موسى عيسى، أخذ العلم عن أبي محمد خصيب، وأخذ عنه العلم عدد جم وعاش في القرن الرابع الهجري، وذكره الباروني في الطبقة السابعة