كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

عنده

فس امرأته، ثم علم بأنه غلط يوماً أو يومين أو ثلاثة فليستأنف صومه، إن لم يبدأ فى الصوم من أول الشهر، وإن أخذ في الصوم من أول الشهر فلا يعذر بغلطه، وقد حرمت عليه امرأته، وإن غلط أكثر. أيام ثم من فقد حرمت عليه امرأته. وإن علم بغلطه بالنهار فليصم بقية

مس

من

ثلاثة

ما غلط نهاره ذلك، ولا يعتد به ويصوم به من الغد، وإن أكل بقية ذلك اليوم فسد صومه الأول، وكذلك إن أكل بالنهار بعد علمه بغلطه فقد فسد صومه الأول، وإن علم بغلطه في يوم الأضحى (4) فليصم ما بقى عليه من الغد، وإن استفاد مالا في تلك الثلاثة الأيام التي غلط فيها فعليه العتق ولا يجزيه الصوم. وإن علم بغلطه. ووهو لم يقدر على العتق في ذلك الوقت ولا يستطيع الصوم فليطعم ستين مسكيناً (5)، وكذلك إن صام شهراً

بين

(4) قد تقدم الخلاف العلماء في يوم الأضحى ورمضان إذا تخلل صوم الكفارة والقضاء، فقال بعضهم يبطل ما سبقهما ويجدد بعد مرور العيد وانتهاء رمضان، وقال بعضهم بل يبنى على ما صام قبلهما ويستمر – وفرق بعض فرأى أنه إن ضيع جدد وإن لم يضيع بني، وهو تفريق حسن. وكذلك اختلفوا ما إذا اضطر إلى الأكل في وسط م الكفارة أو القضاء. صوم يسبب مرض أو نسيان أو اضطرار بجوع أو إكراه بقتل وما يشبه ذلك من أنواع الإفطار المعذور، هل يبطل الأول ويجدد الصوم بعد ذلك الإفطار، أو يبنى على الماضى. رجح القطب رحمه الله القول الثاني، وهو الأرفق والأيسر. أما في هذه الصورة فيعنى المؤلف أن الصائم عن الظهار إذا غلط في حسابه وتنبه في غلطه وهو في عيد الأضحى، فليس عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم، وإنما عليه أن يستمر مفطرا في ذلك اليوم وفى اليوم الذي بعده يصبح صائماً ليتم ما غلط، لأن يوم العيد ليس محلا للصوم كما سبق عند أكثر الفقهاء، أو لأن الصوم فيه محرم.

(ه) كفارات الظهار مرتبة على ثلاث درجات: هي العتق ثم الصوم ثم الإطعام فلا ينتقل من العتق إلى الصوم إلا مع عدم القدرة على العتق،=