كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

254 -

-

باب في الاطعام عن الظهار

أي وجه

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ولم يستطع العتق ولا الصوم فليطعم ستين مسكيناً غداء وعشاء، لكل مسكين مدين من بر أو تمر أو من من الوجوه التي تؤدى فى الزكاة من الحبوب والثمار. ولا يجزيه في الإطعام غداء دون عشاء، ولا عشاء دون غداء، فإن أطعم غدائين أو عشائين فلا بأس بذلك، ويجزى في الإطعام الكبير والصغير الذي يعيش بالطعام إذا خرج من حد الرضاع ذكراً كان أو أنثى. وإن أطعم الذكور كلهم فجائز، وكذلك إن أطعم الإناث كلهن فجائز، ولا يطعم في الظهار مشركاً، ولا غنياً، ولا يطعم فيه والده، ولا ولده، إذا كان طفلا، ولا زوجته، وأما المرأة فلها أن تطعم ولدها، وزوجها ولا تطعم أباها. وإن أطعم عشرة مساكين. ستة أيام غداء وعشاء فهو جائز. والذي يستحب يطعم ستين مسكيناً غداء وعشاء. ويجزى في كفارة اليمين إطعام ثلاثة مساكين، وما فوق ذلك ثلاثة أيام. ويزيد تكملة العشرة. ويجزى في كفارة اليمين إطعام أهل الكتاب. وإذا أطعم المظاهر عن ظهارة ستين مسكيناً غداء دون عشاء، أو عشاء دون غداء، فمس امرأته على ذلك، فقد حرمت عليه. وإن أطعم ستين مسكيناً غداءهم ثم ماتوا أو تفرقوا عنه ولم يقدر عليهم فيستأنف إطعام ستين مسكيناً آخرين غداء وعشاء، ولا يجزيه أن يطعمهم نوبة واحدة. وإن اعتد بما أطعم الأولين فلا يجزيه ذلك، وإن أطعم المظاهر عن ظهاره ستين مسكيناً فيما عنده، ثم علم غلط في ثلاثة مساكين، أو علم أن ثلاثة من الذين أطعمهم عبيداً أو أغنياء امرأته فليعتزلها، حتى يطعم ثلاثة مساكين آخرين، فإن مسها

أن

وقد

مس

أنه

قبل أن يطعمهم فقد حرمت عليه امرأته. وإن لم يطعمهم حتى مضت عليه أربعة أشهر من يوم ظهاره - إذا كان في الإيلاء الأول أو أربعة أشهر من يوم علم بذلك إذا كان قد خرج من الإيلاء الأول – فقد بانت منه امرأته بالإيلاء. ومنهم من يرخص أن يستأنف أربعة أشهر من يوم علم بذلك خرج الإيلاء الأول أو لم يخرج. وإن علم بما ذكرنا من غلطه في المساكين

•