كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

Yoo

وهو يستطيع الصوم فى ذلك الوقت، فليصم شهرين متتابعين ولا يجزيه الإطعام بعد استطاعة الصوم مالم يطعم آخرهم، فإن رجع إلى الصوم

مس

ولم يكمل شهرين متتابعين إلا وقد دخل في يده مال يعتق منه فليعتق ولا يجزيه الصوم إذا استفاد المال ما لم تغب الشمس من اليوم الآخر من صومه. ومنهم من يرخص إليه مالم يعتق منه في اليوم الآخر أن يتم صومه ولا يعتق، وقيل غير ذلك. إذا صام الأكثر، وكذلك إن أطعم الأكثر. وإن علم أنه قد غلط في أكثر من ثلاثة مساكين فلا يعذر بذلك. وإن غلط في أكثر من ثلاثة أيام فقد حرمت عليه امرأته. ومنهم من يرخص في غلط الخمسة، وما دون الخمسة، ومنهم من يقول: إذا علم أن في المساكين الذين أطعمهم عشرة عبيد أو أكثر فلا بأس بذلك فليبد لهم ولا تحرم عليه امرأته، لأن ذلك مما لا يميزه العلماء. وإن أطعم المظاهر عن ظهاره ستين مسكيناً، ولم يعطهم إدامهم حتى مس امرأته فقد حرمت، ومنهم من يرخص أن يعطيهم إدامهم من بعد ما امرأته. وإن لم يقدر عليهم أعطاه، كما تعطى لغيرهم الكفارات. وإن أطعمهم إداماً منجوس وساً ثم علم بعد ذلك بنجسه، فإن أطعمهم خبزاً بزيت منجوس فلا يجزيه ذلك، وإن أعطاهم الشعير وأعطاهم الإدام زيتاً منجوساً فلا بأس بذلك، وليعطهم إداماً طاهراً بعد ذلك. وإن أطعم المظاهر عن ظهاره براً أو تمراً أو زبيباً فليس عليه إدام. وإن أطعمهم شعيراً أو دخناً أو سلتا فعليه الإدام. وأما التمر الردئ فعليه الإدام. وإن أطعم المظاهر عن ظهاره ستين مسكيناً، ثم أطعمهم مرة أخرى في ذلك اليوم أو فى تلك الليلة لكفارة أخرى أو أطعمهم رجل آخر عن ظهارة فلا يجزيه إطعامهم إلا عن الكفارة الأولى، ولا يجزيه عن الأخرى. وإذا أعطى المظاهر عن ظهاره ستين مسكيناً مدين لكل مسكين ثم مس امرأته من قبل أن يأكلوا ما أعطاهم فلا بأس بذلك، وإذا تلف ذلك من أيديهم من قبل أن يأكلوه، أو قضوه في دين كان عليهم، أو وهبوه أو اشتروا به شيئاً، فلا يضره ذلك. وإذا تزوجت المرأة زوجاً مخالفاً، فظاهر منها، ثم أطعم المساكين من الوجوه التى لا تعطى في الزكاة عند أهل الدعوة، وهو متدين بذلك فلا تمكنه من نفسها حتى يطعم ما يجزى منه الإطعام عند