Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠يجامعها
في هذا
اليوم
:
وطئت امرأتك فامرأتي طالق، فترك الرجل امرأته واعتزل جماعها لئلا تطلق امرأة الآخر حتى مضت أربعة أشهر فلا تبين منه بالإيلاء و كذلك إن حلف له بالله لا يطأها أو ماله للمساكين فترك الرجل امرأته حتى مضت أربعة أشهر ولم يطأها لئلا يقع الحنث على صاحبه، فلا تبين منه بالإيلاء بيمين غيره، وكذلك إن حلفت له امرأته بالله لا عسها، فتركها أربعة أشهر لئلا يحنها فلا تبين منه بالإيلاء. وإن حلف الرجل لامرأته بالله أو في هذه الليلة أو في هذا البيت، أو في هذا الثوب فتركها حتى مضت أربعة أشهر ولم يجامعها في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو البيت أو الثوب ولا في غيره، فقد بانت منه بالإيلاء، ومنهم من يقول: لا تبين عنه بالإيلاء إذا كان له أن يجامعها في غير ذلك الثوب أو البيت: وأما إن جامعها في غير ذلك الثوب أو البيت أو اليوم فلا تبين منه بالإيلاء. وإذا حلف الرجل لامرأته بالله لا يجامعها في موضع معروف من جسدها دون موضع. ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بالإيلاء، وإذا ذهبت المرأة إلى أهلها فحلف بالله زوجها لا يقربها ولا يجامعها حتى ترجع إلى بيته، فتركها حتى مضت أربعة أشهر ولم ترجع إلى بيته فلا تبين منه بالإيلاء، وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته على أن يجامعها فتركها حتى مضت أربعة أشهر ولم يجامعها، فمنهم من يقول: بانت منه بالإيلاء، ومنهم من يقول: لا تبين منه بالإيلاء، والله أعلم.