كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

-

262

الذي سمي

الشيء فيما دون ذلك اليوم فلا يبريه ذلك من طلاقه حتى يفعله في ذلك اليوم وإن حلف الرجل بطلاق امرأته على أن يفعل كذا. وكذا فما بينه مس امرأته حتى يفعل، فإن مسها من قبل أن يفعل حرمت عليه، وإن مضت عليه أربعة أشهر فيما بينه وبين ذلك اليوم

كذا وكذا فلا وبين يوم

فقد

يصومه

ذلك

ولم يفعل بانت منه امرأته بالإيلاء، فإن فعل ذلك الشيء فيما بينه وبين اليوم أجزاه ذلك، وإن دخل عليه ذلك اليوم ولم يفعل فيه وقع عليه الطلاق إذا كان ذلك اليوم فيما دون أربعة أشهر، إلا إن عنى في نيته أن يكون ذلك اليوم الذي سمي مثل ما قبله، فلا يقع عليه الطلاق حتى تغيب الشمس في ذلك اليوم ولم يفعل. وإذا هل الهلال على الرجل فحلف بطلاق امرأته على أن، فأكل منه يوماً واحداً وللع عليه الطلاق. وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا شهر كذا وكذا فلا يمسها فيا دون ذلك الشهر؛ ومنهم من يقول: بأن يمسها مثل ما ذكرنا في اليوم فإن دخل عليه ذلك الشهر فلا يمسها حتى يفعل: فإن مسها فيه من قبل أن يفعل حرمت عليه امرأته، وإن لم يفعل حتى غابت الشمس في اليوم الآخر من الشهر وقع الطلاق عليه، وإن حلف الرجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا سنة كذا وكذا فمثل ما ذكرنا فى اليوم والشهر في المسيس والإيلاء فيما دون دخول من الاختلاف: فاذا دخلت تلك السنة من قبل أن يفعل فقد حرمت عليه. وإن مضت أربعة أشهر من السنة بانت منه امرأته بالإيلاء، وقيل: بالا تبين منه بالإيلاء حتى تنسلخ السنة كلها، فإذا انسلخت؛ السنة كلها ولم يفعل وقع الطلاق عليه، ولا تبين منه بالإيلاء إذا مضت من السنة أربعة أشهر ولم يفعل. لأن السنة كلها أجل لفعله مثل اليوم والشهر، وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليحجن وهو يومئذ فى شهر المحرم، فاذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يحج بانت منه امرأته بالإيلاء، فإن. حج في غير أشهر الحج فلا يجزيه، ومنهم من يقول: لا تبين منه امرأته بالإيلاء لأن ما بينه وبين الحج هو أجل فعله، لأن الحج لا يكون إلا في أيامه، وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليقتلن فلانا ثم لم يقتله حتى مضت أربعة أشهر بانت مته امرأته بالإيلاء، فإن تزوجها بعد ذلك استقبله الإيلاء فلا يمسها حتى يفعل.

السنة