كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

-

فان لم يفعل حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. مرة أخرى، فإن تزوجها بعد ذلك استقبله الإيلاء، وإن لم يفعل حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. ثم لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجاً غيره، فإن تزوجت زوجاً غيره فمات عنها أو طلقها ثم تزوجها الأول فلا يمسها حتى يفعل، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفعل، فلا تبين منه بالإيلاء. فإن مسها من قبل أن يفعل فقد حرمت عليه. ومنهم من يقول: لا تحرم عليه. قال ذلك أبو حكم وغيره، وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليصو من سنة فبدأ

يصوم

=

(

بالصوم من يومه ذلك فصام أربعة أشهر من السنة بانت منه امرأته بالإيلاء ومنهم من يقول بأن السنة كلها ولا تبين منه امرأته بالإيلاء. فإن أكل يوماً واحداً من السنة وقع عليه الطلاق؛ وإن صام بالنهار فله أن يجامع امرأته بالليل، وإذا حلف الرجل بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا ثم مات من قبل أن يفعله. ولم تمض أربعة أشهر ورثته امرأته. وإن ماتت المرأة ورثها. وإن لم يكن مسها قط ثم مات من قبل أن يفعل فلا ترثه امرأته.

وإن ماتت فليفعل ثم يرثها. وأما إن حلف بطلاقها ثلاثا ليفعلن كذا و كذا

•

C

ثم مات من قبل أن يفعل، فلا ترثه امرأته. وإن ماتت فليفعل ثم يرثها وإن حلف بطلاقها ثلاثا على أن تفعل المرأة ذلك الشيء فماتت قبل أن

تفعله، فلا يرثها، وإن مات فلتفعل المرأة ثم ترثه، (رواه الشيخ رضى الله عنه عن أبي سهل عن أبى يحيي الدرفي رحمه الله. وإن حلف ليفعلن غيرهما من الناس بطلاقها ثلاثا فمات من قبل أن يفعل، وقع الطلاق عليها مع موت ذلك الرجل، ومنهم من يقول إن لم يفعل ذلك حتى مضت أربعة أشهر بانت منه امرأته بالإيلاء. وأما إن مات الزوج فليفعل ذلك الرجل ذلك الشيء، وترث المرأة زوجها. وكذلك المرأة إذا ماتت فليفعل ثم يرثها وإن حلف الرجل بطلاق امرأته ليأكلن الطعام الذي في هذا الوعاء فسبقه إليه رجل فأكله، فمنهم من يقول إن لم يأكله حتى مضت أربعة أشهر بانت منه امرأته بالإيلاء؛ ومنهم من يقول قد وقع الطلاق عليه إن لم يكن ما يفعله. وإن سبق إليه من قبل أن يخلف، ثم حلف بعد ذلك لا يأكله فمنهم من يقول: قد وقع عليه الطلاق، فمنهم من يقول: إن لم يأكله حتى مضت أربعة أشهر