Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤-
294
-
بانت منه امرأته بالإيلاء، ومنهم من يرخص ألا يقع عليه إيلاء ولا طلاق. وأما إن حلف بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا ثم فعله غيره، وهو مما يمكن أن يفعله مرة أخرى، مثل إن حلف ليغلقن هذا الباب أو لينمتحنه فسبقه إليه غيره فأغلقه ثم فتحه الحالف وأغلقه مرة أخرى فلا يبرئه ذلك من الإيلاء. وإذا قال الرجل لامرأته: إن لم أحبلك فأنت طالق فإنه يطؤها مرة واحدة فان حبلت كانت امرأته وإن لم يحبلها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، ومنهم من يرخص أن يطأها فيا دون أربعة أشهر مراراً حتى تنقضى أربعة أشهر، كانت ممن يمكن أن يحبلها أو ممن لا يمكن أن يحبلها. وإن مسها فأتت بولد فيها دون ستة أشهر من يوم مسها فلا يبرئه ذلك من إيلائه. وقد بانت منه بالإيلاء. وكذلك إن تحرك الولد في بطنها فيما دون أربعة أشهر وعشراً من يوم مسها فلا يبرئه ذلك من يمينه. وكذلك إن أسقطت جنيناً مصوراً فما دون أربعة أشهر من يوم مسها فلا يبرئه ذلك، لأنه مما كان قبل مسيسه وكذلك إن أسقطت مضغة فيما دون ثمانين يوماً من يوم مسها، أو أسقطت
علقة فيها دون أربعين يوماً من يوم مسها. فلا. يبرئه ثه ذلك من إيلائه
إن جميع ما ذكونا إنما كان قبل مسيسه، لأن المرأة إذا وقعت النطفة في رحمها كانت أربعين يوماً نطفة. ثم تكون بعد ذلك علقة إلى ثمانين يوماً؛ ثم تكون مضغة إلى مائة وعشرين فذلك أربعة أشهر فتكون خلقا مصوراً إلى أربعة أشهر وعشراً. فينفخ فيه الروح: وقد قيل: أقل ما تضع فيه المرأة حملها فيكون حياً ستة أشهر، وأما إن ولدت بعد ستة أشهر، أو تحرك الولد بعد الأربعة أشهر وعشراً من يوم مسها، أو أسقطت جنيناً مصوراً يعد أربعة أشهر من يوم مسها، أو أسقطت مضغة بعد ثمانين يوماً، أو علقة بعد أربعين يوماً، من يوم مسها، فقد أجزاه ذلك فيما يقال والله أعلم.
وكذلك لو أن رجلا تزوج امرأة فمسها من يوم تزوجها فأتت بولد فيما دون ستة أشهر أو تحرك الولد في بطنها فيما دون أربعة أشهر وعشراً أو أسقطت جنيناً مصوراً فيها دون أربعة أشهر أو أسقطت مضغة فيما دون ثمانين يوماً أو أسقطت علقة فما دون أربعين يوماً كان نكاحه فاسداً في