Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦266 -
بطلاقهن فلا يحرمن عليه. وإذا قال لكل واحدة منهن إن لم أجامعك فصواحبتك طوالق فمسهن جميعاً حرمت عليه الأولى والثانية والثالثة: ولا تحرم عليه الرابعة. وإن مس واحدة منهن ولم يمس الأواخر حتى مضت أربعة أشهر حرمت عليه التى مسها، وبانت عنه الثلاثة التى لم يمس بالإيلاء. وكذلك إن مس اثنتين منهن حرمت عليه التي مس، وخرجن اللواتي لم يمس بالإيلاء إذا تركن حتى مضت أربعة أشهر. وإن مس ثلاثة منين حرمت عليه تلك الثلاثة اللواتي مس ولا تبين الرابعة منه بالإيلاء إن لم يمسها حتى مضت أربعة أشهر، ولا تحرم عليه إن مسها فيما دون أربعة أشهر ولا بعدها. وكذلك إن قال لكل واحدة منهن: إن لم أجامع صواحبك فأنت طالق، فإن تركهن جميعاً حتى مضت أربعة أشهر فقد خرجن عنه كلهن بالإيلاء، وإن مسهن جميعاً حرمت عليه الثلاثة الأوائل، ولا تحرم عليه الرابعة التي مسها آخراً. وإن مس واحدة منهن أو اثنتين أو ثلاثة ثم لم يمس ما بقى حتى مضت أربعة أشهر فهى مثل التي قبلها. وإذا كان لرجل أربع نسوة فحلف بطلاقهن ليتزوج عليهن فإن تركهن أربعة أشهر ولم يتزوج عليهن خرجن كلهن بالإيلاء. وإذا تزوج عليهن فلا يبرئه ذلك، يجوز. وإن ماتت إحداهن أو طلقها ثم تزوج على الثلاثة الباقية منهن فلا يبرئه ذلك، لأنه لم يتزوج عليهن كلهن. وإن مسهن كلهن من قبل أن يتزوج عليهن. فقد حرمن عليه كلهن. وإن مس بعضهن دون بعض فمن منهن فقد حرمت عليه. وإذا حلف الرجل لامرأة بالله لا يمسها. وهى غير امرأته، ثم تزوجها بعد ذلك فمسها فعليه كفارة اليمين: وكذلك إن حلف أول مرة بما له للمساكين أو بعتق رقبة أو بالمشى إلى بيت الله الحرام ثم تزوجها بعد ذلك فمسها وجب عليه ما حلف به، وإن لم يمسها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ وأما إن حلف بطلاقها لا يمسها ثم تزوجها بعد ذلك فمسها فلا يقع الطلاق عليه؛ وإن لم يمسها حتى مضت أربعة أشهر فلا تبين منه بالإيلاء؛ وإن حلف بظهارها لا يمسها ثم تزوجها بعد ذلك فسها فعليه كفارة اليمين، وإن لم يمسها حتى ضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، وقيل لا تبين منه لما روى عن النبي
لأن تزويج
الخامسة لا
مس