كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

،،

وإن لم يمسها حتى

فليعزم على المسيس في كل ليلة كما فعل في السنة الأولى انقضت السنة فلا تبين منه بالإيلاء. ولا يقع الطلاق عليه؛ وأما إن مسها في أول السنة ثم لم يمسها بعد ذلك حتى مضت أربعة أشهر قبل تمام السنة بانت منه بالإيلاء وان مسها مرة أخرى قبل تمام السنة وقع الطلاق عليه وكذلك إن حلف بطلاقها لا عسها إلا مرة واحدة،، ولم سنة ولا شهراً يسم

فليعزم على المسيس في كل ليلة ما دام حيا، ولا يقع الطلاق عليه ولا تبين منه امرأته بالإيلاء. وإن مات ولم يمسها ورثته، وإن ماتت ورثها، وإن مسها مرة واحدة ولم يمسها بعد ذلك حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء؛ و إن مسها مرة أخرى وقع الطلاق عليه والله أعلم.