Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩-
باب في الفداء (1)
وإذا تبرأت المرأة إلى زوجها من صداقها فمات الزوج من قبل أن يقبل الفداء ورثته؛ وكذلك إذا ماتت المرأة من قبل أن يقبل ورثها: إن رد لها صداقها على المراجعة فماتت من قبل أن تقبل فلا يرثها.
:
و كذلك
إن مات الزوج من قبل أن تقبل المرأة فلا ترثه. وإذا تترأت المرأة إلى
زوجها من صداقها فقام من المجلس الذي هو فيه ولم يقبل، ثم قبل بعد ذلك
فمنهم من يجيز قبوله وهو أكثر القول، ومنهم من لا يجيزه ولا يرى بينهما
،
فداء إذا قبل بعد أن يتفرقا عن أبي يحيى الدرفى عن أبي محمد الكباوى رحمهما الله).
من مجلسهما ذلك (رواه الشيخ رضى الله عنه
وإذا قال الرجل لامرأته تبرئى إلى من صداقك على الفداء، فتبرأت
إليه من صداقها، فلم يقبل منها ذلك. فلا يكون بينهما فداء حتى يقبل منها. وإذا تبرأت المرأة إلى زوجها من صداقها على الفداء، فقال لها: قبلت الصداق، وحبستك فقد وقع الفداء بينهما بقبوله الصداق، وإذا تبرأت المرأة من صداقها إلى زوجها على الفداء فقبل منه بعضاً، وقال قد حبستك بكذا وكذا، فقد وقع الفداء بينهما، وسقط عنه ما قبل من الصداق، وبقى للمرأة مالم يقبل منه. وإذا تبرأت المرأة إلى زوجها من صداقها فقال لها قد طلقتك تطليقة وقبلت المال جاز الفداء بينهما وسقط الصداق عن الزوج، وبانت منه المرأة بتطليقتين، (2) وإن قال لها قد قبلت المال وطلقتك تطليقة
(1) قال القطب رحمه الله: الفداء هو فرقة بين الزوجين يردها إليه صداقها وقبوله إياه. والخلع فرقة بينهما يردها بعضه وقبوله وقيل الفداء أعم، يقع بالكل والبعض عموماً مطلقاً، بل يقع أيضاً بأكثر، لكن لا يحل له فيما بينه وبين الله ولا في الحكم، وقيل يحل فيهما.
وقيل: إن الخلع والفداء هو بذل المرأة العوض على طلاقها
•
(2) قال الشيخ عبد العزيز فى النيل): والفداء طلاق عند الأكثر، -