كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧١

271 -

أكثر

الصداق

يبقى

يجيز ببيع الطلاق ولا يرى ذلك فداء، ومنهم من يقول: هو فداء، وسقط عن الزوج من الصداق مثل الذي باعها من به الصداق، فإن كان ذلك مثل الصداق سقط عن الزوج جميع الصداق، وإن كان أقل من سقط عن الزوج مثل الذى باعها به وبقى للمرأة ما فوق ذلك، وإن كان من صداقها فليس على المرأة زيادة على صداقها للزوج (4)، وإذا قالت المرأة لزوجها من قبل أن يمسها تبرأت إليك من نصف صداقى، أو نصف ما أصدقتنى، أو من نصف ما كان لى عليك، فقيل: إنه يبقى للمرأة من صداقها ربع صداقها، وليس لها غير ذلك ومنهم من يقول: إن قالت له تبرأت إليك من نصف مالى عليك بقى لها ربع صداقها، وإن قالت تبرأت إليك من نصف صداقى أو من نصف ما أصدقتني فلا لها شيء، لأن نصف صداقها ونصف ما أصدقها هو الذي وجب الذي تبرأت إليه منه. وإذا تبرأت المرأة إلى زوجها من صداقها، فإذا وهو ذات محرم منه: فلا يكون ذلك فداء ولها صداقها إن مسها؛ ولا يجوز ها تبرئتها. وإذا قبضت المرأة صداقها من زوجها فتلف في يدها فافتدت به منه فهى ضامنة له، فإن أهلكته بنفسها ولم يعلم الزوج بذلك، ثم أفدت منه بصداقها صفدت فى الحديد حتى تغرمه، وإن علم الزوج بذلك لزمها حتى تؤديه إليه، وإذا تزوج الرجل امرأة وأصدقها حيواناً أو دنانير أو أشجاراً فتناسل الحيوان وأثمرت الأشجار في يدها، فاستغلت من الحيوان من أو بارها وأشعارها وأصوافها وألبانها أو أكلت ثمار الشجر، أو تجرت في الدنانير فريحت فيها، ثم افتدت من زوجها بصداقها ذلك، فليس عليها

في

الإسلامية إلا، أن فيه جدلا عنيفا بين علماء الأمة، وجمهور من المحققين يرون أنه لا يقع به إلا طلاق واحد مهما ذكر المطلق الغاضب من ال الأعداد، و من أئمة أصحابنا الذين يرون أن الطلاق بلفظ الثلاثة يقع تطليقه واحدة (نور الدين السالمي، وبيوض إبراهيم، وباكلي عبد الرحمن) من المعاصرين. (4) بناء على أن الفداء لا يقع إلا بالصداق أو بما هو أقل، وهو الراجح

عند أصحابنا وذهب غيرهم إلى أنه يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطى.