كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

273

المرأة إلى زوجها من صداقها من غير فداء، ثم افتدت منه بعد ذلك بصداقها، فليس على المرأة غرم ذلك الصداق نازوح، إلا أن قضته له في حقه، فعليها غرمه؛ وإذا قال الرجل تبرأت إليك من صداق امرأتك، فقبل الزوج على الفداء: وقع الطلاق على المرأة؛ وإن أجازت المرأة ذلك لزمها، وكان الصداق للزوج، وهو نداء وإن لم تجزه لم يلزمها ذلك فهى على صداقها، ولزم الزوج الطلاق بقوله للصداق و در طلاق بائن فلا يتوارثان في العدة؛ فإن

قال ذا «أتردين حديقته؟ قالت زيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة ثلا أمرها أن تعتد حيضة. قال الخطابي: في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق، إذ لو كان طلاقاً لم يكتف بحيضة للعدة، واستدل القائل بأنه فسخ أنه تعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال:

(الطلاق مرتان) ثم ذكر الافتداء ثم قال:

30/ 0

) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

غيره).

هو

ولو كان الافتداء طلاقاً لكان الطلاق الذى لا تحل له إلا من بعد زوج

الطلاق الرابع. وهذا الاستدلال يروى عن أبي عباس فإنه سأله و رجل أنه طالق امرأته طلقتين ثم اختلعها، قال: نعم ينكحها. فإن الخلع ليس بطلاق. ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرها فيا بين ذلك فليس الخلع شيء ثم قال:

) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَو تسريح بإحسان). ثم قرأ (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ

حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).

قال العلامة الصنعاني صاحب سبل السلام: وقد قررنا أنه ليس بطلاق

في) منحة الغفار (حاشية) ضوء النهار (ووضحنا هناك الأدلة وبسطناها،

فليرجع من. شاء