كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٦

-

وإن لم يسـ

يسعه

ثم مات السيد سقط عن زوج الأمة صداقها إن وسعه ماله، بقدر ما وضعه ثلث ماله، قيل وبأن يسقط عنه جميعاً – وسعه الثلث أو لم لأنه بذلك الصداق أخرج الأمة من تحت الزوج، وإذا كان زوج

يسعه

-

الأمة من ورثة السيد فلا يضره ذلك في ميراثه منه، وإذا تروج الرجل أمة،، فمسها ثم افتدت منه بصداقها بإذن سيدها فهو جائز، وسقط الصداق عن الزوج، وإن أراد السيد والزوج المراجعة بعد ذلك فهو

بصداق مسمى

جائز، وإذا افتدت منه بصداقها بإذن سيدها ثم باعها لسيدها أو وهبها

6

أو أعتقها، فأراد الزوج أن يراجعها بعد ذلك فلا يراجعها بعد ذلك وليتزوجها بنكاح جديد، وقيل: بأن يراجعها، وإذا افتدت منه بصداقها فات سيدها فأراد أن يراجعها فليراجعها، وأما إن مات السيد بعد الفداء فورثها الزوج ثم باعها أو أعتقها فلا يراجعها بعد ذلك، وليتزوجها بنكاح جديد، وأما إن تزوجها بصداق معلوم، ثم باعها سيدها من قبل أن يمسها الزوج فمسها عند المشترى، ثم فاداها المشترى من الزوج بصداقها، فليس على المشترى إلا النصف الذى وجب له، وأما النصف الذي وجب للبائع فلا يدخل في الفداء، وقيل: بأن على المشترى جميع الصداق الذي فاداها به، وأما إن تزوجها بصداق معروف ثم مسها، فباعها سيدها ثم فاداها المشترى

من الزوج بصداقها، فليس على المشترى شيء، لأن الصداق كله للبائع

،

وقد قيل: إن الصداق كله على المشترى إذا فاداها به. يغرمه من ماله، و من قال بأن ليس على المشترى غرم الصداق فلا يراجعها إن أراد مراجعتها، وليتزوجها بنكاح جديد، وأما إن تزوجها بصداق معروف فتبرأ إليه سيد ذلك الصداق على الفداء، ثم باع أمته، أو وهبها أو أعتقها قبل

الأمة من

أن يقبل الزوج الصداق، ثم قبله بعد ذلك لزمه الطلاق، وهو بائن ويبقى الصداق للسيد الذي باع أو وهب أو أعتق. وإذا تزوجت المرأة عبداً بصداق