كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

-

27 -

معروف فمسها، فافتدت منه بذلك الصداق بإذن سيده فهو جائز، وإن افتدت منه بصداقها بإذن سيده ثم باعه سيده بعد الفداء، فإن أراد أن يراجعها

بعد ذلك فلا يراجعها، وليتزوجها بنكاح جديد إن شاءت بإذن سيده، لأن الصداق الذى أراد أن يراجعها به هو للبائع، وقد قيل بأن يعطيها شيئاً فيراجعها به، وإذا افتدت منه بصداقها ثم مات السيد فورثت المرأة ذلك العبد ثم باعته أو وهبته، فأراد أن يراجعها بعد ذلك، فلا يراجعها وليتزوجها بنكاح جديد، والله أعلم، وبالله التوفيق