Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠280
ذلك بذلك الصداق، فمنهم من يقول: هو على أجله كما كان في عقدة النكاح، ومنهم من يقول: إن لم يبينا أنه أجل عند المراجعة فهو حال، وكذلك الأمر إن اشترطت المرأة في عقدة النكاح أن يكون أمر طلاقها في يدها إذا تزوج عليها أو تسرى عليها أو سافر عنها سنة، ثم افتدت منه بصداقها ثم راجعها فمنهم من يقول: إن أمر الطلاق فى يدها كما كان في يدها عند النكاح، ومنهم من يقول: إن لم تشترطه عند المراجعة فهو زائل من يدها وأما إن كان الصداق عاجلا، أو لم يكن الأمر في يدها في عقدة النكاح
،
فاشترطت مثل ما ذكرنا أن يكون طلاقها بيدها عند المراجعة، واشترط الزوج أن يكون الصداق عليه إلى أجل، فلازوج ما اشترط، من تأخير الصداق إلى أجل، وللمرأة ما اشترطت من كون طلاقها بيدها عند المراجعة وإذا افتدت المرأة من زوجها بصداقها فاشترطت عليه ألا. يراجعها حتى يزيدها في صداقها الأول، أو اشترط الزوج عليها، ألا يراجعها حتى ينقصها من صداقها الأول، ففي ذلك اختلاف، فمنهم من يقول بجواز الزيادة والنقصان في ذلك. ومنهم من لا يجيز في ذلك الزيادة ولا النقصان، ومنهم من يجيز الزيادة ولا يجيز النقصان، وإن راجعها وزادها في صداقها الأول، ثم طلقها من قبل أن يمسها، فلها الصداق الأول كاملا، ونصف الزيادة، ومنهم من يقول لها جميع الصداق الأول و جميع الزيادة إذا طلقها من قبل أن يمسها، وإذا طلقها تطليقتين من قبل أن مسها فهما لازمتان له وإذا افتدت المرأة من زوجها بصداقها فتزوجها في العدة بنكاح جديد وصداق جديد فهو جائز. فإن طلقها بعد ما تزوجها فى العدة من قبل أن يمسها فلها جميع الصداق، وقد قيل بأن يكون لها من صداقها مثل الصداق الأول بقيمته فإن كان فيه فضل عن الصداق الأول فلها نصف ذلك الفضل، وإن تزوجها ثم طالمقها تطليقتين من قبل أن عسها از مه ما طاق من ذلك، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها بنكاح جديد وصداق جديد ثم طلقها تطليقتين من قبل أن ما؛ فلا تلزمه إلا تطليقة واحدة، ولها نصف صداقها إذا طلقها من قبل. أن يمسها، وأما إن راجعها بعد انقضاء العدة فلا تجوز مراجعته، فإن مسها على ذلك فقد حرمت عليه، وكذلك إن فاداها أول مرة من قبل أن تمسها.