Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٢282 -
باب في مراجعة الطلاق
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً (1) ففيه اختلاف، فمنهم من يقول: هي مثل ثلاث تطليقات، فلا يتزوجها حتى تنكح زوجاً غيره،، ومنهم
(1) الطلاق ثلاثة أنواع: طلاق رجعى، وهو ما يملك فيه الرجل الرجعة ما دامت المرأة في العدة، وهو أكثر أنواع الطلاق. وطلاق بالثلاث، وهو: ما طلقت فيه المرأة ثلاث مرات، وفى هذا النوع تبين المرأة من الرجل ولا يجوز له ردها لا في العدة ولا في غيرها إلا إذا تزوجت زوجاً آخر زواجاً حقيقياً تم فيه المس ثم خرجت منه بطلاق أو وفاة
وطلاق بائن، وهو: مالم يكن بالثلاث، يعنى أن الزوج لا يملك فيه
الرجعة بالحق لا في العدة ولا في غيرها، ولكن يجوز لهما الرجعة بالاتفاق والرضا، وهو أيضاً قسمان: القسم الأول لا تم فيه الرجعة سواء في العدة أو في غيرها إلا بعقد جديد ومهر وشهود أى بمراسيم زواج كاملة وذلك في المطلقة قبل الدخول لأنه لا عدة عليها، وفى المطلقة بالقضاء، فلا يمكن إرجاعها إلا بمراسيم جديدة إن صح هذا التعبير.
يطلقها طلاقاً بائناً لا يملك فيه رجعتها إلا بموافقتها
6
أن
والقسم الثانى، هو: الطلاق البائن الذي نتحدث عنه هنا، وهو فإن تم ذلك بينهما في رجعا دون حاجة إلى تجديد النكاح. وإن تمت العدة فلابد من تجديد النكاح، ويكون ذلك فيما إذا صرح بأنه طلقها طلاقاً بائناً، ويجعل بعض
العدة
الفقهاء من
أقسامه طلاق الخيار.
والطلاق الذي يكون بيدها - بشرط في العقد – وطلاق الفداء، ومن
-
خرجت بالإيلاء والظهار على خلاف بينهم في بعضها، وعلى هذه الصورة من الطلاق البائن ترد الأقوال المختلفة التي ذكرها المؤلف في أول
هذا الفصل
قال القطب رحمه الله فى (شرح النيل) و هذه الأقوال كلها ـ أي الأقوال