Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣283
من يقول: هى تطليقة بائنة وهى تطليقة واحدة لا يراجعها في عدة ولا في غيرها حتى يستأنفا النكاح، وهو المأخوذ به عندنا، ومنهم من يقول: يراجعها فى العدة بإذنها ولا يراجعها بغير إذنها. ومنهم من يقول: له أن يراجعها في العدة بإذنها أو بغير إذنها وجعلها مثل غيرها من الطلاق،
له أن
وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً بائناً ثم تزوجها في العدة بنكاح جديد،
جميع
ثم طلقها من قبل أن يمسها – تطليقتين فهما لازمتان له، ولها الصداق، وقيل بأن لها نصف الصداق إذا طلقها من قبل أن يمسها، فإن
تزوجها بعد العدة ثم طلقها تطليقتين من قبل أن يمسها، فلا يلزمه إلا تطليقة
واحدة
ولها نصف صداقها، وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة أو اثنتين فله مراجعتها في العدة بإذنها وبغير إذنها فإذا انقضت العدة فلا رجعة عليها ولا تحل له إلا بنكاح جديد: فإن شاءت تزوجته وإن شاءت تزوجت غيره، وإن تزوجها بعد العدة ثم طلقها تطليقمتين من قبل أن يمسها يلزمه إلا تطليقة واحدة، ولها نصف صداقها، وإن تزوجها في العدة بنكاح جديد وصداق جديد، فالنكاح جائز وهو يقوم مقام المراجعة، فإن طلقها تطليقتين من قبل أن يمسها فهما لازمتان له، وأما الصداق فلا صداق وليس لها، إلا الصداق الأول، وأما الصداق الآخر فليس لها فيه
فلا
التي ذكرها المؤلف - فيما إذا لم ينو الزوج شيئاً في ذلك، وإن نوى فله ما نوى وتصدقه المرأة ويحكم عليه بنيته، وقيل: إن لم تصدقه وحاكمت حكم عليه بأحد هذه الأقوال، والواضح أن يدين إن لم تبن ريبة في ادعائه النوى. ولا إرث في شيء من هذه الأقوال بينهما إن مات أحدهما، إلا على قول من يعطيه حق مراجعتها بلا إذنها: انتهى.
ولعل القارئ الكريم لاحظ أن النية إنما تطلب في الطلاق البائن الذي صدر من الزوج، أما طلاق الخيار والشرط والفداء فلا تعتبر فيها النية إلا على تأويل بعيد، ولعله لاحظ أيضاً أن المؤلف رحمه الله صرح بأن الخيار والمعمول به في مذهب أصحابنا أن الطلاق البائن لا تم فيه الرجعة ـ لا في العدة ولا في في غيرها ـ إلا بعقد جديد و مراسم جديدة كأنه نكاح جديد
-