Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥-
YAO
-
الله أنه لا يجوز النكاح فى العدة لمن طلق واحدة أو اثنتين في مكان المراجعة، وإذا ادعت المرأة على زوجها أنه قد طلقها، وأنكر الزوج ذلك ثم قال الزوج للشهود: اشهدوا.
إن كان الأمر كما قالت فهى عنده على تطليقتين، فلا تجوز مراجعتهم ولا تجوز المراجعة على الإنكار حتى يقر بالطلاق ثم يراجع، وكذلك في مراجعة الفداء إذا ادعى الزوج أنه قد فاداها، وأنكرت المرأة ذلك، فقال الزوج للشهود: اشهدوا إن كان الأمر كما قالت أني قد رددت لها مالها على المراجعة، فلا يجوز ذلك حتى تقر المرأة بالفداء.
وإذا قالت المرأة لزوجها إنها قد انقضت عدتها، ثم قالت بعد ذلك
إنها لم تنقض عدتها، فلا يراجعها، وليتزوجها بنكاح جديد.
وذكر الشيخ رضى الله عنه أن الرجل إذا طلق امرأته ثم أراد مراجعتها فقالت قد انقضت عدتها فقد أبطلت صداقها إذا قالت ذلك له قبل انقضاء عدتها، ولا يحرم عليها الأزواج إلا إذا انقضت عدتها، وأما إن راجعها ثم قالت بعد ذلك: إنها انقضت عدتها وهي لم تنقض إلا بعد المراجعة فقد أبطلت صداقها وحرم عليها أزواج الدنيا، وقد قيل: إن الأولى قد حرم عليها أزواج الدنيا، وهذه قد حرم عليها أزواج الدنيا والآخرة. (رواه الشيخ رضي الله عنه عن أبي سهل رحمه الله).
إلا ما قلناه في القول الآخر فإنه من غيره.
وإذا قالت المرأة إنها لم تنقض عدتها فراجعها زوجها، ثم زعمت بعد ذلك أنها قد انقضت فلا يصدقها في ذلك، ولا يأتمنها في ذلك إلا أن تبينت منها التوبة الصادقة فليعتزلها فيما بينه وبين الله، ولا يؤاخذه على ذلك في الحكم، وكذلك لو أن امرأة طلقها زوجها فقالت: إنها قد انقضت عدتها فتزوجت، ثم ادعت بعد ذلك أنها لم تنقض عدتها فلا يصدقها الذي تزوجها فيما ادعت بعد إقرارها بانقضاء العدة إلا أن كانت ادعت ما ممكن الغلط في عدتها إذا كانت ممن لا تحيض، وإذا طلق الرجل امرأته
من