Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦تطليقة واحدة فلا تمكنه من نفسها حتى تعلم بالمراجعة، فإن ادعى الزوج أنه قد راجعها، فلا تصدقه فى ذلك، وكذلك لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا، فلا تمكنه. من نفسها حتى تعلم بالمراجعة فإن ادعى الزوج أنه قد راجعها فلا تصدقه في ذلك، وكذلك لو أن رجلا حلف
-
بطلاق امرأته ليفعلن كذا وكذا فلا تمكنه من نفسها حتى تعلم أنه قد فعله أميناً كان أو غير أمين - فإن أمر الطلاق بيده، وكذلك إن حلف بظهارها لا يفعل كذا وكذا فلا تمنعه من نفسها حتى تعلم أنه قد فعل، ولها أن تصدقه إذا قال: إنه لم يفعل فى الظهار وفى الطلاق، وأما إن حلف بظهارها لا تفعل المرأة كذا وكذا فلا يصدقها إذا قالت: إنها لم تفعل، ومنهم من يقول بأن يصدقها إذا كانت أمينة متولاة، أما إن حلف بطلاقها أو بظهارها لتفعلن كذا وكذا، فلا يقربها حتى يعلم أنها قد فعلت ولا يصدقها إذا قالت فعلت ـ أمينة كانت أو غير أمينة - وكذلك إن حلف لغيرها – لرجل معروف - بطلاقها أو بظهارها ليفعلن ذلك الرجل كذا وكذا، ولا يفعل فلا يقربها الزوج ولا تمكنه من نفسها ولا يولان أمرهما إلى ذلك الرجل، ولا يصدقانه إذا قال: إنه قد فعل أو لم يفعل، وقد قيل بالرخصة أن يصدقاه إذا قال إنه قد فعل أو لم يفعل، ولكنه إذا تغيب عنهما فلا يتماسا لئلا يفعل ذلك من قبل مسيهما ولا يعرفان به، فيكون مسيسهما بعد وقوع الطلاق، وإذا كان لرجل امرأتان أو ثلاثة أو أربعة، فطلقهن تطليقة واحدة أو اثنتين وقد جمعهن في الطلاق، فله أن يجمعهن في المراجعة وإن جمعهن في الطلاق وفرقهن فى المراجعة فلا بأس بذلك، وأما إن فرقهن في الطلاق فلا يجمعهن في المراجعة، فليراجع كل واحدة منهما على حدة، وإذا كان لرجل امرأتان أو ثلاثة فطلق واحدة منهن ثم لم يسم أيتهن طلق، فإنه يحقق لكل واحدة منهن تطليقة واحدة، ويعتقد في نيته إذا أراد أن يطلقها بأنه إنما يطلقها إن لم تكن هى التى طلق أولا ثم يراجعهن بعد ذلك متفرقات وإذا كان بين الرجل وبين امرأته كلام فظن أنه قد وقع الطلاق عليه فاستشهد أنها عنده بتطليقتين ثم علم بعد ذلك أن الذي كان بينهما من الكلام ليس بطلاق، فلا تحرم عليه امرأته بذلك، ولكنه قد فاتته تلك