Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧YAY-
التطليقة في الحكم وكانت عنده امرأته على تطليقتين في الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله، وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فاستشهد على أنها عنده باثنتين ولم يسم تطليقتين، فلا تجوز مراجعته حتى يستشهد على أنها عنده بتطليقتين، وإن استشهد على أنها عنده باثنتين فمسها على ذلك فقد حرمت عليه، والله أعلم.
٢٨٥ / ٣٢٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.