Alsaidia_389_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠-
ولا تحصنه إذا أعتقا حتى يمسها بعد العتق، وكذلك إحصان المشرك والمشركة وأما المسلم إذا تزوج الكتابية ثم أسلمت فلا تحصنه حتى يمسها بعد إسلامها، و كذلك الحر إذا تزوج الأمة ثم أعتقت فلا تحصنه حتى يمسها بعد عتقها، وكذلك الحرة إذا تزوجت العبد ثم أعتق فلا يحصنها حتى يمسها بعد عتقه وإذا تزوج الرجل امرأة ثم ارتدا عن الإسلام جميعاً، ثم رجعا إليه جميعاً، فقد أحصنها وأحصنته، مسها بعد إسلامها أو لم يمسها، والله أعلم.
٢٨٨ / ٣٢٧
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.