كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩١

291 -

باب في اللعان (1)

وإذا تزوج الرجل المسلم المرأة المسلمة ثم رماها بالزنى، فإنه يلاعنها، وأما إن رمته بالزني جلدت الحد ولا بلاعنها، وإذا تزوج الرجل امرأة ثم لاعنها، فإذا هي ذات محرم منه، أو ذات بعل فليجلد الحد ثمانين جلدة إن لم تصدقه المرأة فما رماها به من الزنى، وإذا طلق الرجل امرأته طلاقاً واحداً ثم رماها بالزنى فإنه يلاعنها ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة فلا ملاعنة بينهما، وقد قيل فى بعض الكتب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يلا عنها إذا طلقها في العدة، ولا يعد العدة (2) وأما إن طلقها طلاقاً بائنا ثم رماها بالزنى جلد الحد ثمانين جلدة، ولا يلاعنها في العدة ولا بعدها بعد الطلاق التام، وكذلك إن طلقها ثلاثا ثم رماها بالزنى بعد ذلك جلد الحد ولا ملاعنة بينهما، وكذلك إن خرجت عنه بالتحريم ثم رماها بالزنى بعد ذلك جلد الحد ولا يلاعنها بعد ذلك وإذا تزوج الرجل أمة أو كتابية (3)

(1) قال القطب فى شرح (النيل (اللعان: هو يمين الزوج على زوجته بزنى، أو بنفى نسب، ويمين الزوجة على تكذيبه

يصح

(2) رجح القطب رحمه الله عكس هذا القول: أنه لا له أن يلا عنها بعد أن يطلقها، لأن الطلاق رجوع منه عن رميها بالزنى، وعبارته:

قلت بل إذا رماها قبله فلا لعان بعده، لأنه قد رجع من حكم اللعان

إذا طلقها، فإن تطليقه إياها بمنزلة تكذيب نفسه (3) قال أستاذنا باكلى حفظه الله في تعاليقه على (النيل):

أربع من النساء لا ملاعنة لهن:

10 – النصرانية تحت المسلم

-

2 – اليهودية تحت المسلم.

- الحرة تحت المملوك.

4 - المملوكة تحت الح