كتاب النكاح يحيى الجناوني أبو زكرياء

Alsaidia_389_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١

ومن نكح شيئاً. من ذوات المحارم، أو تسرى شيئاً منهن عن عمد

فلا يثبت نسبه، ولا يعذر في جهله تحريمهن إذا علم أنهن أخوات أو أمهات (5) ويجب عليه القتل إذا مسهن بنكاح أو بغير نكاح في زمن الظهور (6)، والنكال في زمن الكتمان حتى يعتزل، وروى أن رجلا تزوج امرأة أبيه على عهد عبدالملك بن مروان فأتى به فقال له: لم تزوجت أمك، فقال له

اجتماعياً كما يتعاملون مع بعضهم، وقد جاء فى الظلال ما يوضح هذا المعنى أجلى توضيح فقال:

إن الإسلام لا يكتفى بأن يترك لهم حريتهم الدينية ثم يعتزلهم فيصبحوا المجتمع الإسلامى محفوين معزولين، أو منبوذين إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية والمودة والمحاملة والخلطة فيجعل طعامهم حلا للمسلمين، كذلك، ليتم التزاور والتضايف والمواكلة والمشاربة،

وطعام المسلمين حلال

احلاهم

وليظل المجتمع كله في ظل المودة والسماحة وكذلك يجعل العفيفات من نسائهم، وهن المحصنات بمعنى العفيفات الحرائر طيبات للمسلمين، ويقرن ذكر هن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات، وهي سماحة لم يشعر بها

هو

إلا أتباع الإسلام بين أتباع سائر الديانات والنحل، أحسب أن هذا القول الذي ينسجم مع أسلوب التعامل الإسلامي بين المسلمين وغيرهم، وأنه من الضرورى مراعاة مواقفهم من المسلمين عند إرادة ربط الأواصر

الاجتماعية

•

(5) ذوات المحارم كلهن في حكم الأخوات والأمهات.

(6) الرجل الذي يمس ذات محرم منه - سواء كان مسه عن طريق النكاح أو التسرى أو الزنا - إذا كان عالماً أنها ذات محرم منه يقتل حداً، إذا كانت الدولة مسلمة تعمل بأحكام الله (الظهور (وينكل به إذا كانت الدولة لا تعمل بأحكام الله، أو كانت غير مسلمة، أو لم تكن دولة، حتى معتزلها بناء على أن الحدود إلى الأئمة.